الطعن رقم ١٣٣٥٠ لسنة ٧٧ قضائية كذلك دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠
العنوان : أمر أداء “شرط وإجراءات استصداره “. دعوى ” احكام نقض فى امر الاداء “” إجراءات رفع الدعوى “” شروط قبولها “” استنفاد الولاية “. “. بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته : مخالفة القانون “. دفوع تكييف الدفع “” الدفوع الشكلي، الموضوعية : الدفع بعدم القبول “” أثر الحكم في الدفع “. نقض” الخصوم في الطعن : من يوجه إليه الطعن “.
احكام نقض فى امر الاداء
الموجز : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم سلوك طريق أوامر الأداء. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه م ١١٥ مرافعات. كما أن المقصود بالدفع بعدم القبول. ماهيته. تعلقه بالشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى. كما أن الدفع الشكلي يوجه إلي إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها. لا يُعَدُ كذلك. لا عبرة بتسميته دفعاً بعدم القبول. مؤدي ذلك عدم استنفاد المحكمة ولايتها بقبوله. مخالفة محكمة الاستئناف ذلك وتصديها لموضوع الدعوى. أثره بطلان حكمها
كذلك تكون القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التي فرضها القانون لاقتضاء دينه كذلك يكون هذا الدفع موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها وبهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول كما نصت عليه المادة ١١٥ / ١ من قانون المرافعات، وأن المقصود من الدفع بعدم القبول الذى تعنيه المادة ١١٥ مرافعات هو كما صرحت المذكرة الإيضاحية – للمادة ١٤٢ من قانون المرافعات القديم المقابلة
للمادة ١١٥ من القانون الجديد – الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى هي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتبارها حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو انقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى فالمقصود إذاً هو عدم القبول الموضوعي فلا تنطبق القاعدة الواردة في المادة ١١٥ مرافعات على الدفع الشكلي الذى يتخذ اسم عدم القبول
كما هو الحال في الدفع المطروح لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه، ومتى تقرر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر بالأداء هو من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما ورد ذكره في المادة ١١٥ / ١ سالفة الذكر،
كذلك فإن محكمة أول درجة كذلك إذ قضت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على مخالفة الدائن الإجراءات الشكلية التي فرضها المشرع لاقتضاء دينه لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى
كذلك إذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم فإنه يجب عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها – إذ هي لم تقل كلمتها فيه بعد – كذلك لا تملك محكمة الاستئناف التصدي لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم، وإذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر وتصدت لموضوع الدعوى وفصلت فيه فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون وباطلاً
الدفوع القانونية في أمر الأداء
ذهب البعض في التشريعات التي تأخذ بهذا النظام إلى جعله طريقاً اختيارياً للدائن،
وذلك بحق من الحقوق التي يستصدر بها أمر أداء إما من خلال اتباع طريق أوامر الأداء،
أو من خلال رفع الدعوى بالطريق العادي،
وقد كان هذا هو مسلك المشرع المصري وذلك عندما أخذ نظام كافة أوامر الأداء في مجموعة 1949.
ولكنه بقانون 265 لسنة 1953 قد قرر أن هذا الطريق من الواجب اتباعه،
فلا يجوز لمن تتوافر في حقه كافة شروط استصدار أمر أداء أن يرفع الدعوى بالإجراءات العادية،
وهو أيضا ما تنص عليه المادة رقم ۲۰۱ من مجموعة 1968 الحالية.
فإذا تم رفع دعوى متعلقة بحق حينها يستصدر به أمر أداء بكافة الإجراءات العادية،
فمعنى ذلك أن المدعي لم يسلك هذه الإجراءات التي قد فرضها القانون لاقتضاء حقه،
فيكون رفع الدعوى عندئذ باطلا، ويجب على المحكمة أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها وذلك حتى تعلق سلوك إجراءات تقاضي معينة بالنظام العام، فتقوم المحكمة بالحكم بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها.
أهم شروط إصدار أمر الأداء
توجد عدة شروط تابعة إلى الدفوع القانونية في أمر الأداء،
ومن أبرز هذه الشروط الآتي:
- أن يكون الدين ثابت عن طريق الكتابة بتوقيع المدين.
- أن يكون أيضا الدين حال الأداء وليس معلقا على شرط واقف.
- يجب أيضاً أن يكون الدين معين المقدار.
- ولا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت هذه العريضة مصحوبة بما يدل على أداء الرسم بالشكل الكامل، حيث أنه في أحوال الحجز المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 210 يتم تحصيل من الدائن ربع الرسم عند توقيع الحجز ويتم الباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز.
- ويجوز كذلك للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ومن ثم يحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية
ضوابط الفصل في أمر الأداء
توجد ل الدفوع القانونية في أمر الأداء عدة ضوابط للفصل ومنها الآتي:
- تعمل على فصل الدائرة في طلب أمر الأداء في غير مواجهة كافة الخصوم.
- تفصل الدائرة أيضاً في أمر الأداء وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطلب،
وذلك علمًا بأن هذه المدة ليست إلزامية للدائرة فإذا تم فصل الأخيرة في الطلب في مدة تجاوز الأيام العشر فإن ذلك لا يؤثر على مدى صحة أمر هذا الأداء الصادر. - فإذا قضت الدائرة بوجوب رفض الطلب، ويعتبر قرارها نهائي،
وفي هذه الحالة يحق للدائن قيد هذه الدعوى وذلك وفقًا للإجراءات المقررة للمطالبة بدينه،
كما أنه إذا قضت الدائرة بحق الدائن في عملية استصدار أمر الأداء،
فيصدر الأمر على النموذج الخاص بذلك، ويمكن أن تتم إزالته بصيغة النفاذ المعجل،
والتي بموجبها يحق للدائن تنفيذ الأمر الخاص بالأداء الصادر في مواجهة مدينه من خلال محكمة التنفيذ.
أقرأ أيضا : قانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن تأجير الأماكن .
الإجراء الجوهري اللازم اتباعه قبل عملية التقدم بطلب إصدار أمر الأداء
يجب أن يقوم هذا الدائن بإخطار المدين وذلك يكون بالإسراع في وفاء الدين،
وتحذيره أيضاً من اللجوء إلى القضاء وذلك من أجل استصدار أمر أداء، كما يشترط أن تكون تلك المدة الزمنية بين الإخطار وكذلك التقدم بطلب أمر الأداء ولا يمكن لها أن تقل عن خمسة أيام.
بالإضافة إلى ذلك يلزم أن يحدد الدائن في الإخطار وذلك بتاريخ اليوم
الذي يتم فيه تقديم طلب إصدار الأمر الذي يعد من الدفوع القانونية في أمر الأداء