التدليس والغش كعيب من عيوب الاراده
الطعن رقم ٩٤١٠ لسنة ٧٨ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . عقد ” ابطال العقد : الغش و التواطؤ ، اتصال الغش بالمتعاقد الآخر ”
الموجز : الغش والتدليس . ماهيته . استعمال حيلة غير مشروعة قانوناً في خداع المتعاقد من شأنها جعله غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً . م ١٢٥ مدنى . الحيلة غير المشروعة المحققة للتدليس . لازمها . استعمال طرق احتيالية أو كتمان أمر عن المتعاقد الآخر يبلغ من الجسامة من شأن علمه به عدم الإقدام على التعاقد بشروطه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة ١٢٥ من القانون المدنى أن يكون ما استعمل في خداع المتعاقد حيلة وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً ، وأن النص في المادة المشار إليها يدل على أن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر على المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الآخر ما أقدم على التعاقد بشروطه .
أقرأ أيضا: حكم نقض المنازعه بين البائع والمشترى .