Site icon المستشار القانوني ياسر سلامه

حكم نقض فى التصرفات المنجزه

حكم نقض فى التصرفات المنجزه

حكم نقض فى التصرفات المنجزه

الطعن رقم ١٠٢٩٤ لسنة ٧٨ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/١٥

العنوان : إثبات ” قواعد عامة : عبء الإثبات : في الصورية ” ” طرق الإثبات ” . إرث ” تصرفات المورث ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية ” . خلف ” خلف عام ” .

حكم نقض فى التصرفات المنجزه

الموجز : صحة التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته . التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته . عدم اعتبار الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث أخر إلا إذا طعن على هذا التصرف بأنه في حقيقتة وصية ضارة بحقه في الميراث أو أنه قد صدر في مرض موت المورث فهو في حكم الوصية . في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة أما في غيرهما فحقه في الطعن يستمده من المورث .

القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلاّ على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه ولا يعتبر الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وراث آخر إلاّ إذا كان طعنه على هذا التصرف بأنه وإن كان ظاهره بيعاً منجزا إلاّ أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في شخص موت المورث فيعتبر حينئذ في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث أما إذا كان مبنى الطعن غير ذلك فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة من مورثه وليس من القانون .

أقرأ أيضا : صحيفة دعوى صورية عقد البيع صورية نسبية بستر وصية .

Exit mobile version