شرح الماده 70 من قانون العمل
الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٩/١٢/١٥
العنوان : عمل ” العاملون بشركة الخليج مصر للفنادق والسياحة: فصل العامل: إنهاء عقد العمل: سلطة صاحب العمل: التزامات العامل”. شركات ” اندماج الشركات “. “انتقال ملكية المنشأة : حقوق العمال . خلف ” الخلف العام”. بطلان ” بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري: القصور في أسباب الحكم الواقعية”. حكم ” عيوب التدليل القصور في التسبيب “. دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري “.
شرح الماده 70 من قانون العمل
موجز شرح الماده 70 من قانون العمل: تقدير المبرر بفصل العامل. مسألة موضوعية. يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.
شرط. إقامة قضاءه على أسباب سائغة.
القاعدة : تقدير مشروعية الفسخ أو عدم مشروعيته لقيام التعسف في استعماله من الطرف المنهي للعقد غير المحدد المدة إنما هو تقدير موضوعي لا معقب عليه من محكمة النقض متى أقامت محكمة الموضوع بشأنه على استخلاص سائغ وكان الحكم الابتدائي قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن إنهاء خدمة المطعون ضده من العمل لدى الطاعنة كان بغير مبرر وقد شابه التعسف ورتب على ذلك قضائه بالتعويض بما حصله ( أنه لم يثبت بالأوراق وجود ثمة مبرر مشروع
لذلك الإنهاء حيث أن الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد ارتكاب المدعي لأي خطأ
مما هو منصوص عليه في المادة ٦٩ من قانون العمل أو إخلاله باي من التزاماته المترتبة على عقد العمل …)،
وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وأیده في ذلك الحكم المطعون فيه فان النعي عليه في هذا المقام ينحل الى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي النعي عليه غير مقبول.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد العبد ” نائب رئيس المحكمة ”
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية في شرح الماده 70 من قانون العمل.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص يتضرر فيها من إنهاء الطاعنة لخدمته من العمل دون مبرر ولتعذر التسوية أحيلت الأوراق إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وقيدت أمامها برقم …. لسنة ٢٠١٤
وحدد المطعون ضده طلباته الموضوعية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له المبالغ التالية: ٥٨٦٤٤ جنيه تعويض عملاً بالمادة ٧٠ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ و ٣١٢٧٦۸ جنيه تعويض عن الفصل التعسفي و٥٣٧٥٧ جنيه مستحقات من تاريخ الفصل و١٤٦٦١ جنيه مقابل مهلة الاخطار ٣٨٥٠ جنيه قيمة العلاج الشهري من شهر نوفمبر وحتى شهر سبتمبر.
ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام الطاعنة بان تؤدي له مبلغ ١٦٥٠٠۰ جنيه تعويضا ًعن الفصل التعسفي، ومبلغ ٣٨٢٢.٧ جنيه مستحقات، ١٤٦٦١ جنيه مقابل مهلة الاخطار ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم …… لسنة ۲۱ ق، وبجلسة ١٨ / ٤ / ٢٠۱۸ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه
وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
شرح الماده 70 من قانون العمل
إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده اعلن بصحيفة طلباته الموضوعية بتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠١٤ بعد مرور أكثر من ٤٥ يوم من تاريخ إحالة النزاع من مكتب التسوية الى المحكمة العمالية على النحو الذي حددته المادة ۷۰ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸
وقد تمسكت أمام محكمتي الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في عرض النزاع على المحكمة العمالية
الا ان الحكم المطعون اعرض عن هذا الدفع و لم يرد عليه بما يعيبه و يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سدید ، ذلك أنه لما كان النص في المادة ٧٠ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ على أنه ” إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل
في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة العلاقات العمل الفردية
فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من …….، ….، …… خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً
فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوما – من تاريخ تقديم الطلب –
جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٧١ من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –
على أن التاريخ الذي يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق الدائن عند مطالبته به،
وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من شكوى المطعون ضده امام مكتب العمل –
و هي المكلفة بتقديم دليل ما تتمسك –
ما تضمنته من منازعه وما إذا كانت هي بذاتها الطلبات التي نازع فيها المطعون ضده امام المحكمة من طلب التعويض و مهلة الاخطار وبدل العلاج والمستحقات المالية ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تاريخ امتناع الطاعنة عن الوفاء بهذه المطالبات فان تاريخ الاعلان بالطلبات الموضوعية يضحى هو تاريخ بدء النزاع،
و يكون النعي بسقوط حق المطعون ضده في عرض النزاع على المحكمة العمالية على غير أساس .
كما إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب،
وفي بيان ذلك تقول انها افصحت أمام محكمتي الموضوع عن سبب انهائها خدمة المطعون ضده
و هو تشككها في ذمته المالية لوجود زيادة في عهدته مقدارها ٨٠٦.٤٦ جنيه
وقدمت محضر جرد العهدة الدال على ذلك و الموقع منه عليه الا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بالتعويض بقالة انها لم تقدم مبررا مشروع للفصل و دون أن يعرض لما قدمته من مستندات
وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
مفاد الماده 70 من قانون العمل
وحيث إن هذا النعى غير سدید . ذلك أنه لما كان مفاد نص المادتين ٦٩ ،
۱۱۰ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة –
أن المشرع منح صاحب العمل الحق في إنهاء عقد عمل العامل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء
مواكبا في ذلك مرحلة التحول الاقتصادي في مصر واضعا في الاعتبار أن المنشأة الخاصة غير المنشأة العامة و ان اهدار السلطة التنظيمية لصاحب العمل في ظل نظام الاقتصاد الموجه ليس في صالح منظومة العمل الخاصة،
الا انه ولإعادة التوازن بين اطراف هذه المنظومة اشترط المشرع في العقد غير محدد المدة بالإضافة الى وجوب الاخطار المسبق بالإنهاء أن يستند الانهاء الى مبرر مشروع وکاف بمعنى أن يكون من استعمل حق الانهاء غير متعسف في استعمال حقه
و هو القيد الذي يتقيد به كل حق بمقتضى نص المادتين الرابعة و الخامسة من القانون المدني من وجوب استعمال الحق استعمالا مشروعا دون أن يقصد به الاضرار بالطرف الاخر او تحقيق مصالح قليلة الأهمية
بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها أو يقصد به تحقيق مصالح غير مشروعة،
و هو عين ما انتظمته المادة ٦٩٥ من القانون المدني في فقرتها الثانية من انه اذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الاخر … الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا
وكان من المقرر أيضا – في قضاء هذه المحكمة – أن خطأ العامل أو سلوكه مسلكاً
يفقد ثقة صاحب العمل فيه يعد سبباً كافيا لإنهاء عقد عمله،
إلا أن انعدام الثقة يجب ان يبني على أسباب مشروعة و واقعية
فيجب أن يكون خطأ العامل – كمبرر للإنهاء – متناسبا مع انهاء العقد جزاءً وفاقا لخطأه،
فاذا كان الخطأ يسيرا أو تافها او كان هناك شيوع في الخطأ بين اكثر من عامل
أو لخلل في إدارة المنشأة لم يثبت منه على وجه التحديد نسبة الخطأ للعامل
فانه لا يكون مبررا للإنهاء بحيث يرتفع عنه وصف التعسف
اذ في حالة وجود مبرر غير كاف للانهاء تكون المصلحة التي قصد الى تحقيقها قليلة الأهمية
بحيث لا تتناسب مع الضرر المترتب على استعمال الحق؛ ففكرة الجزاء –
جنائيًا كان أم تأديبيًا أم مدنيًا –
تعني أن خطأ معيناً لا يجوز تجاوزه ، وسلطة رب العمل في إنهاء عقد العمل ليست طليقة من كل قيد انما يلزم الا تكون مشوبة بعدم التناسب الظاهر بین ما نسب للعامل و الجزاء الموقع عليه
وفقا لمبدأ التناسب (The Principle of Proportionality ).
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قدمت رفق طعنها محضر الجرد المؤرخ ٢١ / ١١ / ۲۰۱۳،
الثابت منه أن عهدة المطعون ضده عبارة عن ٥۰۰۰۰ جنيه لشراء الخضروات والفاكهة
بالإضافة الى ۲۰۰۰۰ جنيه لشراء الأسماك، و مبلغ ٢٥٠٠ جنيه للمشتريات الداخلية
وأنه بجرد هذه العهدة تبين وجود شيك لم يصرف بقيمة ۱۷۹۸۰ جنيها ، و مبلغ نقدي مقداره ٢٢٥٢٣.٥٠ جنيها، ومبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه طرف العامل أحمد ماهر، ومبلغ ٥٨٠٠ جنيه طرف نفس العامل،
ومبلغ ٢٠٠٠ جنبه طرف ………………… . ثم أصدرت قرارها
بإنهاء خدمة المطعون ضده في ذات يوم الجرد
لثبوت وجود زيادة مقدارها ٨٠٦.٥٠ جنيه،
دون تقديم ما يفيد تيقنها من اقتراف المطعون ضده لهذا الخطأ بشكل عمدي
وفقا للأصول المحاسبية من خلال مراجعتها للدورة المستندية لتداول عهدته
وکيفية تسلمه لمبلغ العهدة
وكيفية قيامة بتسوية وسداد هذه المبالغ وما إذا كانت هذه الزيادة ترجع للمطعون ضده
أم انها من جملة المبالغ الموجود طرف . …… أو …….. ، أو وقوع ثمة خطأ في استلام العهدة وذلك في شرح الماده 70 من قانون العمل.
الماده 70 من قانون العمل
إن وجود هذه الزيادة في عهدة المطعون ضده وان كانت تشكل خطأ في جانبه كمسئول مشتريات
إلا أنها لا تعد سبباً جدياً لارتياب صاحب العمل – الذى لم يعن ببحث أسباب وجود هذه الزيادة – في أمانته يبرر فصله في ذات يوم الجرد ،
وكان تقدير مشروعية الفسخ أو عدم مشروعيته لقيام التعسف في استعماله من الطرف المنهي للعقد غير المحدد المدة
إنما هو تقدير موضوعي لا معقب عليه من محكمة النقض متى أقامت محكمة الموضوع بشأنه على استخلاص سائغ وكان الحكم الابتدائي قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن إنهاء خدمة المطعون ضده من العمل لدى الطاعنة كان بغير مبرر وقد شابه التعسف
ورتب على ذلك قضائه بالتعويض بما حصله ( أنه لم يثبت بالأوراق وجود ثمة مبرر مشروع
لذلك الإنهاء حيث أن الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد ارتكاب المدعي لأي خطأ
مما هو منصوص عليه في المادة ٦٩ من قانون العمل أو إخلاله باي من التزاماته المترتبة على عقد العمل …)،
وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق
وأیده في ذلك الحكم المطعون فيه فان النعي عليه في هذا المقام ينحل الى جدل موضوعي
فيما لمحكمة الموضوع من سلطة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي النعي عليه غير مقبول .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول،
أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده لمهلة اخطار مقدارها اجر ثلاثة اشهر بمبلغ ١٤٦٦١ جنيه و لمبلغ التعويض المقضي به على سند من أن خدمته لديها بدات اعتباراً من ١ / ٤ / ۱۹۹۷ حتى انتهاء خدمته في ٢١ / ١١ / ۲۰۱۳
أي لفترة تجاوزت العشر سنوات في حين أنها تمسكت أمام درجتي التقاضي
بأن خدمته لديها بدات اعتباراً من ١ / ٢ / ۲۰۰۷ بعد انتهاء علاقة العمل التي كانت تربطه بشركة ………
التي كانت قد أسندت إليها إدارة الفندق الذي يعمل به المطعون ضده والمملوك لها
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه في الماده 70 من قانون العمل.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –
أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة بين العمال وصاحب العمل الجديد يتحملها الأخير وحده ولا تنتقل إلى الجهة المالكة بعد انتهاء عقد الإدارة
لأنها لا تعتبر خلفاً عاماً أو خاصاً له في هذه الحالة
وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة
إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه
إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى
فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته
حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها
فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً
لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت امام درجتي التقاضي بانها الجهة المالكة للفندق الذي كان يعمل به المطعون ضده،
و انه بموجب عقد مقاولة عهدت بادارته لشركة ………………… العالمية على أن تديره بعمالها و أن المطعون ضده تعاقد مع الشركة الأخيرة بتاريخ ١ / ٤ / ۱۹۹۷
وظلت علاقة العمل قائمة حتى تاريخ انتهاء عقد الإدارة في ٣١ / ١ / ۲۰۰۷
ثم تولت الطاعنة الإدارة بنفسها وحررت للعاملين بالفندق عقود عمل مؤرخة ١ / ٢ / ۲۰۰۷، وإذ التفت الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع –
رغم أنه لو صح من خلال استظهار بنود عقد الإدارة
لتغير به وجه الرأي في الدعوى من حيث مقابل الأخطار ومقدار التعويض فانه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
أقرأ أيضا: قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .