صحيفة دعوى ادخال مرافق عقار، نحن هنا لنقدم لكم خدمة متميزة في مجال القضايا العقارية من خلال إعداد دعوى إدخال مرافق العقار الجاهزة. هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل عملية تقديم الدعوى للأفراد أو الشركات الراغبة في إدخال مرافق إضافية إلى عقار معين، سواء كان ذلك لتحديث أو تحسين المرافق الحالية.
من خلال تقديم الدعوى الجاهزة، نوفر عليكم عناء إعداد المستندات القانونية وتوفير الوقت، مما يسهم في تسريع الإجراءات القانونية. في هذا المقال، سنستعرض كيفية إعداد دعوى إدخال مرافق العقار والخطوات الضرورية لاستخدامها بكفاءة.
صحيفة دعوى ادخال مرافق عقار
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية.
تحية طيبه وبعد.
مقدمه لسيادتكم :………………………………………………………
والمقيم / سيدي بشر قبلي ـ قسم المنتزة ـ الإسكندرية . كذلك موطنهم القانوني المختار مكتب السيد الأستاذ / .
ضد
- السيد اللواء محافظ الإسكندرية ـ بصفته.
- كذلك السيد المهندس / رئيس حي المنتزه ـ بصفته.
ويعلنان سيادتهما بهيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمي العطارين الإسكندرية. - المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء الإسكندرية – بصفته.
ويعلن سيادته بمقر الشركة فرع أبو قير أمام بوابه الميناء بأخر شارع بور سعيد ـ الإسكندرية. - السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعي بالإسكندرية ـ بصفته.
ويعلن سيادته بمقر الشركة بسموحة ـ عزبة سعد ـ الإسكندرية. - السيد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الإسكندرية.
ويعلن سيادته بمقر الشركة فرع أبو قير ـ أمام بوابة الميناء بأخر شارع بور سعيد ـ الإسكندرية.
إقرا ايضًا: صحيفة دعوى حراسة مستعجلة
موضوع صحيفة دعوى ادخال مرافق عقار
- تمتلك المدعى الأول الوحدة رقم 4 بالدور الرابع علوي.
- كذلك يمتلك المدعى الثاني الوحدة رقم 5 بالدور الخامس علوي.
- ويمتلك المدعى الثالث الوحدة رقم 6 بالدور السادس علوي.
- كذلك يمتلك المدعى الرابع الوحدة رقم 7 بالدور السابع علوي.
- ويمتلك المدعى الخامسة الوحدة رقم 8 بالدور الثامن علوي.
- كذلك تمتلك المدعى السادسة الوحدة رقم 9 بالدور التاسع علوي.
- يمتلك المدعى السابع الوحدة رقم 10 بالدور العاشر علوي.
بالعقار الكائن بالعقار ………….شارع …………….سابقا وحاليا 774 سيدي بشر قبلي ـ قسم المنتزة ـ الإسكندرية.
حيث أن العقار المذكور قد تم تشييده وبنائه وقد شُغل بالسكان وقد صدر له مقايسات كهرباء ومياه وغازـ إلا أن الشركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي بالإسكندرية ترفض إدخال وتركيب عدادات المرافق اللازمة للوحدات بحجة أن الحي المختص
كذلك هو حي المنتزة يرفض التصريح بمد الوحدات المملوكة للطالبين بالمرافق
من كهرباء ومياه وغاز طبيعي بقرار سلبي بالامتناع عن تذويد الوحدات بالمرافق بحجة مخالفة العقار للترخيص.
كذلك انه وعلى الفرض الجدلي الذي لا نسلم به ولا يضار به المدعين،
فالقول بمخالفة شروط الترخيص فهو لا يهدد سلامة شاغلية أو الغير لا سيما أن دواعي العدالة الاجتماعية المقررة دستورا وقانونا تقتضى بتزويد تلك الوحدات بالمرافق أسوة بباقي وحدات العقار.
{ برجاء الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من المدعين حيث بها إيصالات تفيد سداد رسوم استهلاك التيار الكهربي عن أشهر انتفاع لوحدات بنفس العقار تم تذويدها بالتيار الكهربي وإدخال عداد الإنارة والمياه والغاز الطبيعي }
القانون رقم 138 لسنة 2006
وعلى الفرض العكسي وبمفهوم المخالفة، فان الجهة الإدارية الممثلة في حي المنتزة لم يصدر عنها ما يفيد تحركاْ لإزالة العقار المقول بمخالفته
أو يبدر عنها ما يفيد قرارا بتصحيح الأعمال المخالفة، كذلك عملا بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1626 لسنة 2006
في شان تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية على أن يكون التوصيل بصفة مؤقتة لا يكسب حقا في الملكية أو يعد توفيقا للأوضاع
أو أن يكون اعترافا بالمخالفات والوضع القائم ولما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على انه:
{ اذا قعدت جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات سالفة الذكر لمواجهة المخالفات حتى اكتمل البناء المخالف وشُغل بالسكان واستقرت به أوضاعهم،
فلا جدوى من امتناع الجهة الإدارية عن توصيل المرافق طالما أن صاحب المبنى قد استجمع الشروط اللازمة للتعاقد على توصيل المرافق العامة بالعقار وان المبنى المقام لا يهدد بحال امن وسلامة شاغليه
أو الغير }
حكم المحكمة الإدارية العليا
إن حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 566 لسنة 41 ق عليا جلسة 13/2/2000 مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا س 45 المكتب الفني 449
وحيث انتهى على ذلك ترتيبا وتطبيقا القانون رقم 138 لسنة 2006 المعمول به
اعتبرا من 19/6/2006 بتزويد العقارات المبنية فبل العمل به بالمرافق الأساسية،
كذلك أجاز قرار رئيس مجلس الوزراء في مادته الثانية للمحافظ المختص الموافقة
على توصيل المرافق بصفة مؤقتة للعقارات المخالفة كذلك استقر الوضع لباقي شاغلي وحدات العقار وتم تزويدهم بالمرافق.
كذلك لما كان الأمر كذلك وكان المدعون أصحاب المصلحة والصفة الأصليين بالطعن على القرار السلبي بالامتناع عن تزويد الوحدات ملكيتهم بالمرافق ـ
مما حذا بهم إلى إقامة هذه الدعوى.
ومن حيث عن الشق المستعجل
– انه من المستقر عليه انه يتعين لطلب وقف تنفيذ القرار الادارى
وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 42 لسنة 1972 توافر ركنين أساسيين :
أولا
ركن الجدية أو المشروعية: بان يقوم الطلب بحسب ظاهر الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار.
ثانيا
- ركن الاستعجال: بأنه يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
- كذلك لما كان هذا وقد أنطرح على المحكمة ركني الجدية والاستعجال والمدعين أصابهم أضرارا جسيمة من حرمانهم من حق السكنى بما يكفل أدميتهم في وحداتهم المشغولة بهم بلا مياه ولا كهرباء ولا غاز،
كذلك حياه المستويات الغير آدمية لا ترتضون بها.
لذلك
يلتمس المدعون من عدالة المحكمة
- أولا: قبول الدعوى شكلا.
- ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عن حي المنتزة بالامتناع عن إدخال
كذلك تركيب وتزويد الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي بالوحدات رقم 10،9،8،7،6،5،4 بالعقار رقم ………………….
وحاليا شارع 774 سيدي بشر قبلي قسم المنتزة الإسكندرية، على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان. - ثالثا: وفى الموضوع إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إدخال وتركيب وتزويد المرافق للعقار موضوع الدعوى مع ما يترتب على هذا القضاء من أثار،
كذلك في مواجهه المدعى عليهما الثالث والرابع وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والإتعاب.
مقدمه لسيادتكم
عن المدعين
كان هذا صحيفة دعوى صورية عقد البيع صورية نسبية بستر وصية وللمزيد من صيغ عقود اخري: