انه فى يوم الموافق / / 20
بناء على طلب السيد / المقيم/
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ياسر سلامه. المحامي
انا محضر محكمة قد انتقلت الى حيث إقامة :-
السيدة/ المقيمة طرف والدها /
مخاطبا مع /
صيغة دعوى اثبات نشوز الزوجة
بموجب عقد زواج مؤرخ بتاريخ / / 20 تزوج الطالب من المنذر إليها وما زالت فى عصمته ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وانجب منها صغارا، إلا انه فوجئ بخروجها عن طاعته
وحيث أن الطالب وهو أمين على زوجته نفسا ومالا وقد وفاها عاجل صداقها
واعد لها مسكن شرعيا وهو المسكن الكائن / بشارع …………….
والمنزل عبارة عن: (…………………………………………………………………..)
ودون أي سبب أو مبرر قانوني تركت الزوجة المنزل الأمر الذى دعا الطالب المدعى الى إنذارها رسميا على يد محضر بالدخول فى طاعته بالإنذار والمؤيد تحت رقم ” ” بمركز ” ” والمعلن بتاريخ ” “
ولما كانت المادة 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نصت على(اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعلية أن يبين فى الإعلان المسكن ) و للزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به في الميعاد.
وهو البين انه لم تعترض حتى الآن مما تعد ناشزا وحيث انه وبالترتيب على ما سبق فان المدعى عليها تعد ناشزا بما يعنى وقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الإندار بالدخول فى الطاعة المؤرخ على ما نحو ثابت فى تاريخ:
لذلك تصح طلبات المدعى في انذار الطاعة:
- بطلب ثبوت نشوز زوجته المدعى عليها بخروجها دون سبب قانوني وشرعي عن طاعة زوجها المدعى.
- أيضا طلب وقف نفقتها من تاريخ إنذارها بالدخول فى الطاعة في تاريخ:
(بناء عليه)
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت فى التاريخ أعلاة الى حيث محل إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من اصل هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ” ” لشؤن الأسرة الكائن مقرها بمحكمة ” ” مركز ” “.
وذلك ابتدأ من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها من صباح يوم الموافق / / 20وذلك لتسمع الحكم :
أولًا: بثبوت نشوزها بخروجها دون سبب قانوني أو شرعي عن طاعة زوجها المدعى ووقف نفقتها من تاريخ الإندار بالدخول فى الطاعة المؤرخ بـ …………“
ثانيا: الزمها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم/
اقرأ أيضا: