التعريفات والدفوع القانونية
[fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” border_radius=”” box_shadow=”no” dimension_box_shadow=”” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_tabs design=”classic” layout=”vertical” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”مذكرة فى جنحة إستراق سمع” icon=””]
مـــــذكرة
فى الجنحة رقم لسنة 2019 جنح البساتين المحدد لنظرها جلسة / /201
بدفاع السيد/ {متهم }
ضــــــــد
النيابة العامة بوصفها {سلطة إتهام}
2- السيد/ {مدعى بالحق المدنى}
الـوقــــائــــع
نحيلها الى ماجاء بملف الجنحة حرصا على ثمين وقت الهيئة الموقرة دون تسليم منا بما جاء فيها من إدعاءات.
الدفــــــاع
يتلخــــص دفــــــاع المتهم فـــى الاتـــى :-
1- كيــديـــــة الاتهـــــام
2- إنتفاء الركن المادى للجريمة
3- توافر سبب الاباحة لفعل التبليغ ودفع الاتهام من المتهم لاستعماله حقه الشخصي المخول له قانونيا و دستوريا
أولا:- كيـــدية الاتهــــام
الهيئة الموقرة ان الجنحة الماثلة امام عدلكم ماهى الا دعوى كيدية يعتقد المدعى بالحق المدنى انه يضغط على المتهم ليتنصل من الاحكام الصادرة ضده لصالح المتهم والتى تبلغ مجموعها خمسة عشر عاما بقيمة إجمالية 5،387،500 جنيه {خمسة ملايين جنيه وثلاثمائة سبعة وثمانون الف وخمسمائة جنيه مصرى لاغير} {مرفق حافظة مستندات (1) رقم الاحكام الصادرة ضد المدعى بالحق المدنى لصالح المتهم}
كما ان الكيدية ظاهرة بصحيفة الادعاء المباشر ذاتها فى سطرها الاول بأن المتهم قام بتحرير المحضر رقم لسنة 2019 جنح البساتين يتهم فيها المدعى بالحق المدنى بسبه وقذفه فضلا عن تحريره محاضر اخرى كاذبة ضد المتهم منها الجنحة المباشرة رقم لسنة 2019 جنح البساتين والتى كان من المفترض نظرها بتلك الجلسة الا انها قد احيلت للاختصاص الرقمى لجلسة / /2019 وغيرها لايسعفنا سردهم حرصا على ثمين وقت الهيئة الموقرة.
ثانيا :- إنتفاء الركن المادى للجريمة
تنص المادة المادة 309 مكرر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب)……………
وعليه فان الشروط الواجب توافرها لتحقق الركن المادى لجريمة إستراق السمع يتمثل فى الاتى :-
1- قيام المتهم بإستراق السمع او قام بتسجيل محادثة سواء هاتفية او جرت فى مكان عام
2- ان يكون إسترق السمع او تسجل المحادثة الهاتفية وقت حدوثها وليس بعدها .
3- ان يكون إستراق السمع او تسجيل المحادثة عن طريق جهاز ما وهو مايكون لازما على جهة التحقيق او المحكمة ان تبين نوعية الجهاز المستخدم وهو مالا يمكن تحققه فى جنحة مباشرة دون تحقيق
وعليه لكى يتحقق الركن المادى فانه يجب ان يتوافر فى المتهم الامكانيات المادية لإمكان التنصت على المكالمات وقت حدوثها وهو غالبا لايتوافر لعوام الناس بل ذهب أغلب الفقه الجنائى الى ان الواقع العملى لتلك الجريمة تتحقق من ممثلى السلطة العامة الذين تتوافر فيهم الامكانيات الفنية والمادية بحكم عملهم كسلطة عامة
والحقيقة ان المتهم تحصل على تلك المحادثات من الطرف الاخر بالمحادثة وهو المدعو/ امير محمد
يوسف وهو القائم بتسجيلها اثناء محادثة بينه وبين المدعى بالحق المدنى للمدعى مبديا إستعداده المثول امام النيابة للادلاء بشهادته فى المحضر لسنة 2018 ادارى البساتين والذى حرره المدعى بالحق المدنى لابتزاز المتهم مدعيا انه يعمل محامي وسلمه شيكات على سبيل الامانة . وعليه كان من الطبيعى ان يتحصل عليها المتهم وإستخدامها لدفع اتهام موجه اليه بإدعاء كاذب من المدعى بالحق المدنى وقد اعطت محكمة النقض للمتهم الحرية الكاملة فى اختيار وسائل دفاعه دون تقييد بقولها (للمتهم الحق و الحرية الكاملة فى اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى وما يحيط بنفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية فقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه واصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية) نقض 25/1/1965 مجموعة الاحكام س 16 رقم 21 ص 87
وما كان من المتهم إلا ان استخدم تلك المحادثة المسجلة بمعرفة احد اطرافها بتاريخ 25/10/2018 كما هو ثابت باوراق المحضر رقم لسنة 2018 ادارى البساتين{مرفق حافظة مستندات} لدفع اتهام ضده وإثباتا لتجارية العلاقة بينه وبين المدعى بالحق المدنى والذى ادعى كذبا وبهتانا ان المتهم يعمل محامي وانه تسلم منه شيكات على سبيل الامانة
واستخدمها المتهم بتاريخ لاحق تحديدا / /2018 اثناء تحرير المحضر رقم لسنة 2018 ادارى البساتين والمقيد فيما بعد برقم لسنة 2019 جنح البساتين. وحيث ان فعل دفع الاتهام وكذلك فعل التبليغ هو من الحقوق المخولة قانونا لجميع افراد المجتمع فبالنسبة لحق الدفاع هو حق دستورى وقانونى لايتقيد فيه المتهم باى قيد او شرط وكذلك فعل التبيلغ هو احد الحقوق الدستورية التى لايمكن ان يعاقب عليه فاعله .
ثالثا:- توافر سبب الاباحة لفعل التبليغ ودفع الاتهام من المتهم لاستعماله حقه الشخصي المخول له قانونيا و دستوريا
بالاطلاع على عريضة الجنحة المباشرة لوجدنا المدعى بالحق المدنى استند على قيام المتهم بتحرير المحضر رقم لسنة 2019 جنح البساتين مع العلم ان حق التبليغ من الحقوق المباحة
للافراد وقد نصت على ذلك المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية { لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها}
وأكدت على هذا المبدأ محكمة النقض بقولها {الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد واستعماله لا يدعوا إلى مؤاخذة فاعله طالما صدر مطابقاً للحقيقة} الطعن رقم 4 لسنة 45ق جلسة 1976/11/24س 27ص 1636
وعليه فان علم المتهم بوقوع جريمة فى حقه فقام بإبلاغ الجهات المختصة يكون قد استعمل حقه المخول له قانونا ولايمكن عقابه على ذلك وعن قيامه باستخدامه حقه للدفاع وتقديم تلك التسجيلات فى المحضر رقم لسنة 2018 ادارى البساتين لدفع الاتهام عنه فهو حق دستورى بحيث لايجوز تقييد المتهم بوسائل دفاعه فالمتهم حر فى اختيار وسائل دفاعه لكى يثبت براءته وليس هناك قيد عليه فى ذلك
وقد ارست محكمة النقض مبدأ قانونياً هاماً فيما اذا كان هل يجوز للمتهم ان ينتزع دليل براته ولو عن طريق غير مشروع؟
(لما كان من المبادئ الاساسية فى الاجراءات الجنائية ان كل متهم يتمتع بقرينة البراءة الى الحكم بأدانته بحكم نهائى وانه الى ان يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى وما يحيط بنفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعة لضعف النفوس البشرية فقد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه واصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية)
( نقض 25/1/1965 مجموعة الاحكام س 16 رقم 21 ص 87 )
وتنص المادة 60 من قانون العقوبات على انه {لاتسري احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنيه سليمه عملا بحق مقرر بمقتضي الشريعة}
وبتطبيق ذلك النص على الواقعة محل الجنحة الماثلة لوجدنا ان المتهم قد أستعمل حقه فى الابلاغ وهوحق دستورى وشرعى وتوافر فى الابلاغ النيه السليمة كما جاء بتعبير المادة سالفة الذكرحيث استخدم المتهم حقه الشرعى فى الابلاغ عن فعل يشكل جريمة وتم إحالة البلاغ بالفعل للمحكمة الاقتصادية وقيد برقم لسنة 2019 جنح اقتصادية فلايمكن عقابه على اساس انه قد علم بالجريمة عن طريق غير مشروع على فرض صحة ذلك.
لـــــذلـك
نلتمـــس من عــــــدالة المحكمة الحكــــم ببراءة المتهم مما هومنسوب اليه ورفض الدعوى المدنية.
وكيل المتهم
المحامي
[/fusion_tab][fusion_tab title=”مذكرة قانونية برفض طلب الفوائد القانونية” icon=””]
محكمة جنوب …………. الابتدائية
الدائرة ( ) مدني
مذكرة
(بدفاع/ …………………………………………………. (مدعى عليها
ضد
(السادة/ ………………………………………………… (مدعين
في الدعوى رقم ………. لسنة ۲۰۰۰ مدني كلي جنوب ……………….، والمُحدد لنظرها جلسة يوم السبت الموافق ۲/۵/۲۰۰۰م للمرافعة.
الوقائع
( نحيلها الى صحيفة الدعوى لعدم الاطالة على المحكمة )
الدفاع
في مُستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداة منا بمذكرات دفاعنا السابق تقديمها لعدالة المحكمة (لا سيما مذكرتي الدفاع المقدمتين بجلستي ۱۵/۱۲/۲۰۰۰ و ۳۰/۱۱/۲۰۰۰)، وكذلك الثابت منها بمحاضر الجلسات، وأيضاً المقدم منها بحوافظ مستندات الهيئة المدعى عليها، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي
۱- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة:-
تنص المادة ۳ مُرافعات على أنه: “لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومُباشرة وقائمة يُقرها القانون”.
وقد تواترت أحكام محكمة النقض على أن: “المصلحة في الدعوى تعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، وكذلك المدعى عليه بأن يكون هو صاحب المركز القانوني المعتدي على الحق المدعي به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى، إذ يجب التطابق بين صاحب الحق ورافع الدعوى كما يجب التطابق بين المعتدي على الحق وبين المدعى عليه. ولا تتوافر الصفة في حالة التعدد الإجباري إلا باختصام جميع أفراد الطرف المتعدد سواء في جانب الطرف المدعي فيكون التعدد إيجابياً أو في جانب الطرف المدعى عليه فيكون التعدد سلبياً، وفي هذه الحالة تكون الصفة في الدعوى سواء إيجابية أو سلبية لعدة أشخاص معاً وليست لشخص واحد، فإذا رفعت الدعوى دون اختصام من يجب اختصامه كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي كامل صفة”. (نقض مدني في الطعن رقم ۱۷٦ لسنة ۳۸ قضائية – جلسة ۲۹/۱۱/۱۹۷۳ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲٤ – العدد الثالث “من أكتوبر إلى نوفمبر سنة ۱۹۷۳” – الحكم رقم ۲۰٦ – صـ ۱۱۸۹ : ۱۱۹۳).
لما كان ما تقدم، وكان المدعي في الدعوى الماثلة – وبإقراره أكثر من مرة في صحيفة دعواه الماثلة – أنه أقام الدعوى الماثلة عن نفسه وبصفته وكيلاً عن آخرين ولم يقدم ما يفيد أو يثبت تلك الوكالة على نحو قاطع، ومن ثم – وبتطبيق القواعد القانونية المتقدم ذكرها – تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة لرفعها من غير ذي كامل صفة، وهو ما تتمسك هيئة الأوقاف المصرية بالدفع به على سبيل الجزم واليقين على نحو يقرع سمع عدالة المحكمة الموقرة.
لما كان ما تقدم، وكانت المادة ۱۱۵/۱ مُرافعات تنص على أن: “الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى”. ولابد من إثبات الصفة في الحكم وإلا كان مشوباً بعيب جوهري موجب لبطلانه (المادتان ۳ ، ۱۷۸ مرافعات). حيث أن الدفع بعدم القبول الموضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى لكفالة حق الدفاع وتمكيناً للخصوم من إثارة كل ما يتعلق بوجود الحق في الدعوى في أية حالة كانت عليها الخصومة، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. وهذا الدفع يتعلق بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء نفسه مادامت أوراق القضية تدل عليه. (المرجع: “الوسيط في شرح قانون القضاء المدني” – للدكتور فتحي والى – الطبعة الثالثة ۱۹۸۱ القاهرة – بند ۲۸۲ – صـ ۵۵۹ وما بعدها).
۲- نطلب رفض الدعوى :-
تنص المادة ۲۲٦ من القانون المدني على أنه: “إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً يدفع للدائن، على سبيل التعويض عن التأخير، فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المُطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها. وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره”.
ومن المُقرر قانوناً أنه يُشترط لاستحقاق الفوائد التأخيرية أربعة شروط هي:
۱- التزام بدفع مبلغ من النقود.
۲- وهذا المبلغ معلوم المقدار وقت الطلب.
۳- تأخر المدين في الوفاء بالتزامه.
٤- مُطالبة الدائن بهذه الفوائد “مُطالبة قضائية”.
وما يهمنا في هذا الصدد هو الشرط الرابع والأخير، إذ وفق صريح نص المادة، ووفقاً لما استقر عليه العمل القانوني والقضائي، فإن الفوائد التأخيرية لا تسري – كأصل عام – إلا من تاريخ “المُطالبة القضائية”.
فيُشترط لاستحقاق الفوائد التأخيرية أن يطالب الدائن المدين بهذه الفوائد مُطالبة قضائية، فلا يكفي مُجرد إعذار المدين. (المرجع: “الوسيط في شرح القانون المدني” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثاني – تحديث وتنقيح المستشار/ أحمد مدحت المراغي – طبعة نقابة المحامين ۲۰۰٦ القاهرة – بند ۵۰۸ – صـ ۸۰۵ وهوامشها).
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: “الأصل طبقاً للمادة ۲۲٦ من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة، وكان من المُقرر أن التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعد من قبيل المُطالبة القضائية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون باحتساب الفوائد من تاريخ ذلك التنبيه”. (نقض مدني في الطعن رقم ٦۷٦ لسنة ٤۸ قضائية – جلسة ۲۰/۱۲/۱۹۸۲ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۳ – صـ ۱۲۱۰).
كما جرى وتواتر قضاء محكمة النقض على أن: “نص المادة ۲۲٦ من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المُطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب على أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير”. (نقض مدني في الطعن رقم ٦٦ لسنة ٤۸ قضائية – جلسة ۲۲/۱۲/۱۹۸۰ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۱ ع۲ – صـ ۲۰۹۱. ونقض مدني في الطعن رقم ۳۹ لسنة ٤۵ قضائية – جلسة ۱٦/٤/۱۹۷۹ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۰ ع۲ – صـ ۱۱۸. ونقض مدني في الطعن رقم ۱۱۲ لسنة ۳۵ قضائية – جلسة ۲۵/۱۲/۱۹٦۹ مجموعة المكتب الفني – السنة ۳۵ ع۳ – صـ ۱۳۲۵).
كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن: “الأصل طبقا للمادة ۲۲٦ من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك”. (نقض مدني في الطعن رقم ۱٤۰۰ لسنة ۵٦ قضائية – جلسة ۲۰/۱/۱۹۹۳ مجموعة المكتب الفني – السنة ٤٤ – صـ ۲۵۷ – فقرة ۳).
وكذلك تواتر قضاء النقض على أن: “الأصل طبقا للمادة ۲۲٦ من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك”. (نقض مدني في الطعن رقم ۳۲٦۳ لسنة ٦۰ قضائية – جلسة ۲۳/٤/۱۹۹۵ مجموعة المكتب الفني – السنة ٤٦ – صـ ٦۸۵ – فقرة ۲).
والمقصود بالمُطالبة القضائية هو رفع الدعوى أمام القضاء، وتعتبر مُطالبة قضائية الطلبات الإضافية ودعاوى المدعى عليه (الدعاوى الفرعية) والتدخل في الدعوى وإدخال خصم ثالث فيها. وإذا كانت صحيفة الدعوى باطلة، فإن الفوائد التأخيرية لا تسري. وكذلك إذا سقطت الخصومة أو تركت، فإن الفوائد التأخيرية لا تسري. (المرجع: وسيط السنهوري – المرجع السابق – نفس الموضع – وهامش ٤).
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: “المُقرر وفق المادة ۲۲٦ من القانون المدني أن فائدة التأخير القانونية هي ٤% تسرى من تاريخ المطالبة القضائية، ومؤدى ذلك أن تسرى الفوائد القانونية التي يلتزم بها الطاعن من تاريخ رفع الدعوى بالنسبة للمبلغ المطالب به فى صحيفة افتتاح الدعوى، واعتباراً من تاريخ تعديل الطلبات فيها بالنسبة لما جاوز هذا المبلغ من المبلغ المقضي به”. (نقض مدني في الطعن رقم ۵۲۱ لسنة ٤۰ قضائية – جلسة ۷/٦/۱۹۷۸ مجموعة المكتب الفني – السنة ۲۹ – صـ ۱٤۱۱ – فقرة ۳).
ولا يكفي أن يطالب الدائن المدين بالدين الأصلي وحده “مُطالبة قضائية” حتى تسري الفوائد التأخيرية من وقت هذه المطالبة، فالنص صريح في وجوب المطالبة بالفوائد التأخيرية في ذاتها بالإضافة إلى الدين ذاته (أي يجب المطالبة القضائية بالفوائد التأخيرية ذاتها ولا تكفي المطالبة بأصل رأس المال). وقد تشدد القانون في تحديد مبدأ سريان الفوائد التأخيرية، فجعلها من وقت المطالبة القضائية لا من وقت الإعذار، واشترط أن تتضمنها هذه المطالبة، وذلك تنكراً منه للربا. (المرجع: وسيط السنهوري – المرجع السابق – بند ۵۰۸ – صـ ۸۰٦).
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: “من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها. وهذه الفوائد على ما تقضى به المادة ۲۲٦ من القانون المدني لا تسرى إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف تاريخا آخر لسريانها ولا يغنى عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات”. (نقض مدني في الطعن رقم ۳۹۲ لسنة ۳٤ قضائية – جلسة ٦/٦/۱۹٦۸ مجموعة المكتب الفني – السنة ۱۹ – صـ ۱۱۲۰ – فقرة ۱).
وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر على وقائع الدعوى الماثلة والتي يطالب فيها المدعي بالفوائد القانونية “التأخيرية” استناداً لنص المادة ۲۲٦ من القانون المدني، فإن هذه الفوائد، طبقاً لصريح نص المادة وشرح الفقهاء وأحكام النقض بشأنها، لا تسري ولا تستحق إلا من تاريخ “المُطالبة القضائية” بها، فلا يكفي المطالبة بأصل رأس المال، ولا يغني عن المطالبة القضائية مجرد توجيه إنذار بالوفاء بها، بل يجب المطالبة بها قضائياً حتى يبدأ سريانها.
لما كان ما تقدم، وكانت المُطالبة القضائية بتلك الفوائد في دعوانا الماثلة، لا تبدأ ولا تسري إلا من تاريخ إقامة ورفع وقيد الدعوى الماثلة بقلم كتاب المحكمة في تاريخ ۲۰/۱۲/۲۰۰۰، وكان الثابت بالأوراق وبتقرير الخبير وبإقرار المدعي نفسه أن تنفيذ حكم الإلزام بالمبلغ المطالب بفوائد قد تم في تاريخ ۳۰/۱۲/۲۰۰۰ أي قبل إقامة ورفع وقيد الدعوى الماثلة بخمس سنوات ومن ثم فلا يكون هناك – في ذلك التاريخ – أي مبالغ مالية مستحقة للمدعية وتأخر المدين في الوفاء بها حتى يتم طلب الفوائد التأخيرية عنها، لا سيما وأنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: “لا تستحق الفوائد التأخيرية ـ على ما تقضى به المادة ۲۲٦ من القانون المدني ـ إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أوفت بالدين ولم يسبق هذا الوفاء مطالبة قضائية بفوائد عنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائد تأخيرية عن هذا الدين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون”. (نقض مدني في الطعن رقم ۳۸۳ لسنة ۳۱ قضائية – جلسة ۱۵/۳/۱۹٦٦ مجموعة المكتب الفني – السنة ۱۷ – صـ ۵۹۱ – فقرة ۱).
ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض، وهو ما تصمم عليه ………………….. (المدعى عليها) على سبيل الجزم واليقين وعلى نحو يقرع سمع عدالة المحكمة الموقرة.
الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة، بما يلي : –
أولاً- بصفة أصلية : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة.
ثانياً- وبصفة احتياطية: بسقوط حق المدعي عن نفسه وبصفته في الدعوى بالتقادم الخمسي.
ثالثاً- وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض الدعوى.
وفي جميع الأحوال: إلزام المدعي عن نفسه وبصفته بالمصروفات ومُقابل أتعاب المُحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى
- قانون 134 لسنة 2019بتعديل بعض احكام القانون رقم 82 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 105 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشان تنظيم السجون
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى – في وشركة جى دى أف سويس أشرفى بى. فى. للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية أشرفى بخليج السويس (ج. م. ع)
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 107 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اباتشى جنوب أم بركة كوربوريشن ال دى سى للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جنوب أم بركة البرية (منطقتى تنمية خبرى/ سيزوس وكلابشة) بالصحراء الغربية (ج. م. ع
[/fusion_tab][fusion_tab title=”ما هو الفرق بين التدخل في الدعوى و إختصام الغير” icon=””]
ما هو الفرق بين التدخل في الدعوى و إختصام الغير ( الإدخال ) ؟
التدخل هو : – اشتراك الغير بإرادته في خصومة قائمة أمام القضاء يسمي بالتدخل (لأنه عمل اختياري) أما طلب اشتراك الغير رغما عن إرادته في خصومة قائمة أمام القضاء فيسمي بالإدخال أو الاختصام.
أولاً: تدخل الغير: أ- تعريفه : هو اشتراك شخص من الغير بناء علي رغبته في خصومة قائمة أمام القضاء إما منضما ( تدخل انضمامي ) لأحد الخصوم ( المدعي أو المدعي عليه ) في طلباته أو طالبا الحق لنفسه ( تدخل هجومي) .
- قانون 134 لسنة 2019بتعديل بعض احكام القانون رقم 82 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 105 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشان تنظيم السجون
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بى – في وشركة جى دى أف سويس أشرفى بى. فى. للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية أشرفى بخليج السويس (ج. م. ع)
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 107 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اباتشى جنوب أم بركة كوربوريشن ال دى سى للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جنوب أم بركة البرية (منطقتى تنمية خبرى/ سيزوس وكلابشة) بالصحراء الغربية (ج. م. ع
[/fusion_tab][/fusion_tabs][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]