نزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء قانوني يُعنى بتحقيق التوازن بين حقوق الملكية الخاصة ومتطلبات المصلحة العامة. يتيح هذا الإجراء للدولة أو الجهات المختصة انتزاع ملكية الأفراد للعقارات أو الممتلكات الضرورية لتنفيذ مشاريع تخدم المجتمع، مثل إنشاء الطرق، المدارس، المستشفيات، أو مشاريع البنية التحتية الأخرى.
ورغم أن نزع الملكية قد يبدو انتهاكًا لحقوق الملكية الخاصة، إلا أن القانون يحرص على تنظيمه بضوابط صارمة تكفل تعويض المالكين تعويضًا عادلاً، وتحميهم من التعسف. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على الأطر القانونية التي تحكم نزع الملكية للمنفعة العامة، وأهمية التوازن بين تحقيق المصلحة العامة وصيانة حقوق الأفراد.
ما هي العقارات التي يجوز نزع ملكيتها؟
وفقًا لـ قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ، فالعقارات التي يجوز نزع ملكيتها هي:
- العقارات أو الأراضي التي يمتلكها الأفراد أو الجماعات الخاصة
سواء أكان هؤلاء المُلاك كاملين الأهلية أو قُصر أو محجور عليهم. - كما أنه يجوز نزع ملكية العقارات أو المُمتلكات الموقفة.
- فضلًا عن ذلك، فطبقًا لما نص عليه القانون رقم 577 لسنة 1954 فيجوز نزع الملكية عن دور العرض السنيمائية كلما اقتضت المصلحة العامة هذا.
تعرف علي: الاثراء بلا سبب ونتائجه في القانون
ما هي شروط نزع الملكية للمنفعة العامة ؟
هناك بعض الشروط التي يجب ن تتواجد من اجل نزع ملكية عقار او ملكية ما واهم تلك الشروط الاتي:
- يجب أن يصدر قرار نزع الملكية من سلطة عامة.
- يجب أن تكون العقارات أو الأراضي المنزوع ملكيتها مُعينة ومُحددة بدقة. أي أنه يتم نزع ملكية عقار بعينه دون غيره لتحقيق هدف معين. وبالتالي فلا يجوز نزع الملكية عن المنقولات وذلك لأنه يمكن الحصول على مثلها من الأسواق.
وفي هذا السياق، فوفقًا لما أقرته المادة 33 من القانون رقم 132 لسنة 49 وهو القانون الخاص ببراءات الاختراع، أنه يجوز نزع الملكية عن الاختراعات لأسباب مُتصلة بالمنفعة العامة أو من أجل الدفاع الوطني.
مع شرط، أن يتم ذلك بقرار من وزير التجارة والصناعة.
- أن يتم نقل ملكية العقارات من الملكية الخاصة للأفراد إلى الملكية العامة للدولة أو أشخاصها العامة بهدف تحقيق المنفعة العامة تحت رقابة القضاء المصري.
- أن يكون نزع الملكية بهدف المنفعة العامة فقط. وهو ما أقرته المادة رقم 34 من دستور 1971م عندما قال أنه لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة.
- أن يكون نزع الملكية مقابل تعويض مادي عادل تدفعه الدولة للمالك كتعويض لما لحقه من ضرر.
ما هي اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ؟
بما أن حق ملكية العقارات هو حق مُقدس لكل شخص، فقد قرر المشرع المصري أن يتم نزع الملكية من قِبل الدولة أو الإدارة بناءً على إجراءات وقواعد مُعينة وإلا يعتبر هذا عملًا من أعمال الغصب.
وهو ما حافظت عليه محكمة النقض في أحكامها عندما أقرت أن استيلاء الحكومة أو الإدارة على عقار ما بالإجبار دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي أقرها قانون نزع الملكية، فيُعد ذلك بمثابة الغصب.
وفي هذه الحالة ليس من حق نازع الملكية أن يتصرف في العقار ويظل العقار مملوكًا لصاحبه الأصلي؛ ويكون له الحق في استرداده أو ريعه.
وفيما يخص إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة فهي:
- صدور قرار من رئيس الجمهورية بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع الذي سيتم تنفيذه؛ والعقارات التي ستنزع ملكيتها مع العلم انه يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في هذا الأمر، وذلك وفقًا للقرار رقم 1984\355.
- نشر القرار الصادر بنزع الملكية وتقرير المنفعة العامة بالجريدة الرسمية مع صورة بالمذكرة التي تضم بيان المشروع.
- ذهاب مندوبي الجهة التي ستعمل على نزع الملكية إلى الأراضي التي تقرر نزع ملكيتها؛ بهدف إجراء العمليات المساحية والفنية ووضع علامات لتحديدها بموجب المادة رقم 4 من قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 .
- صدور إعلان بموعد مُحدد من أجل حصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها، ويجب أن يصدر هذا الإعلان قبل موعد الحصر بأسبوعين على أن يظهر في المحل المعد للإعلانات بمقر العمدة أو الشرط والمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية.
- حصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها، ويتم ذلك بواسطة لجنة إدارية مكونة من أحد رجال الإدارة المحلية والصرف مع مندوب الجهة التي ستعمل على نزع الملكية.
ويجب أن يرفق بتقرير رئيس الجمهورية:
- مذكرة ببيان المشروع الذي سيتم تنفيذه من أجل المنفعة العامة.
- رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازم نزع ملكيتها من أجله.
ماذا عن نزع الملكية من أجل التخطيط العمراني؟
يجب أن تتكون هذه اللجنة من ممثل من هيئة تفتيش الزراعة والوحدة المحلية المختصة مع ممثل من مأمورية الضرائب العقارية. وهو ما أقرته المادة 46 من القانون رقم 3 لسنة 1982.
رفع دعوى تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
وفي هذه الحالة، وبعد علم أصحاب العقارات بالقرار فيحق لهم إما قبول القرار، أو توكيل محامي مدني محنك مثل المحامي والمستشار القانوني ياسر سلامة الذي يُعتبر من أشهر محامي القضايا المدنية في مصر.
وذلك من أجل طلب تعويض عن نزع الملكية .
فيجوز لصاحب الشأن أن يرفع دعوى تعويض عن نزع ملكية ارض للمنفعة العامة ؛ أو ملكية عقار ما خاص به للحصول على التعويض العادل المرضي له.
كما يحق له أيضًا توكيل محامي من أجل تقديم طعن على قرار نزع ملكية أو الاعتراض عليه.
وفيما يخص تقادم دعوى التعويض عن نزع الملكية ، فلمحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا مبدآن وهما:
- دعوى التعويض عن قرارات نزع الملكية أو الاستيلاء على الأراضي لا تسقط بالتقادم.
- الدولة أكبر من أن تمتلك أراضي المواطنين بالغصب أو بوضع اليد، وبالتالي فلا تسقط دعوى التعويض عن نزع الملكية بالتقادم مهما طال الوقت.
اقرأ أيضًا: نموذج طلب التعويض عن نزع الملكية
سقوط الحق في التعويض عن نزع الملكية لاجل المنفعة العامة
وفقا لمحكمة النقض المصرية فأن الحق في التعويض لا يسقط بالتقادم مهما طالت المدة وان الدولة اسمي واعظم من ان تستولي علي املاك المواطنين بوضع اليد بدون تقديم التعويض المناسب.
اما من حيث سقوط قرار نزع الملكية:
وفقًا لنص المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990م، فيتم سقوط القرار الصادر بشأن المنفعة العامة إذا:
- لم يتم إيداع النماذج أو القرار الوزاري الخاص بنزع الملكية خلال عامين من تاريخ صدور القرار.
- كما يتم سقوط القرار الصادر من أجل التخطيط العمراني إذا لم يتم تقدير التعويض المناسب والعادل خلال 3 سنوات من تاريخ نشر القرار، وهو ما أكدته المادة 47 من القانون رقم 3 لسنة 1982م.
ضوابط قانون نزع الملكية للمنفعة العامة
قد حدد قانون نزع الملكية للمنفعة العامة عدة ضوابط وضمانات ليتم التعويض على المواطنين في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة وإقامة المشروعات ذات النفع العام وهي كما يلي:
- يتم إرفاق مذكرة بيان المشروع المطلوب تنفيذه مع توضيح قيمة التعويض المبدئي ورسم موضح التخطيط الإجمالي للمشروع و العقارات وذلك مع تقرير المنفعة العامة.
- تقدير قيمة التعويض من خلال لجنة يتم تشكيلها في كل محافظة.
- يقدر التعويض تبعاً للأسعار السائدة أثناء صدور القرار الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة ومضاف إليه نسبة 20 % من قيمة المبلغ الذي تم تقديره.
- يتم إيداع مبلغ التعويض من قبل الجهة الطالبة نزع الملكية وذلك يتم خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار ويتم الإيداع في حساب في أحد البنوك الحكومية ويجب أن يدر الحساب العائد صالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- عند تأخر دفع التعويض من قبل الجهة نازعة الملكية وإيداعه في الوقت المحدد له يتم تسديد تعويض إضافي بنسبة فائدة معلنة من قبل البنك المركزي والتعويض الإضافي يكون حق لأصحاب الشأن.
- يرجع فائض الحساب بعد إتمام الدفع للتعويض إلى الجهة طالبة نزع الملكية.
- يتم بموافقة الملاك جواز اقتضاء التعويض نقداً أو عيناً.
قانون نزع الملكية للمنفعة العامة مع فرض التعويض
ينص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة في المادة 35 من الدستور على أن الملكية الخاصة مصونة ولا يتم نزعها إلا للمنفعة العامة. ويتم في هذه الحال تقديم تعويض عادل ويدفع مقدماً. وعلى هذا النطاق تم تنظيم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة وإجراءات نزع الملكية للعقارات.
وقد حدث الكثير من التعديلات على نص الدستور ضمن الإصلاح التشريعي. وذلك لتحديث قانون نزع الملكية في ضوء دستور 2014 والذي والذي ينص على دفع التعويضات مقدماً. وهذا لم يذكر في دستوري 1971 و2012. وهذه التعديلات تعمل على تسهيل الطريق أمام الحكومة ليتم تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتي منها شبكة الطرق.
يتيح القانون رقم 187 لسنة 2020 للحكومة نزع الملكية للمنفعة العامة من سكانها بعد دفع التعويض. للتنفيذ المشاريع المختلفة عليها بغرض المنفعة العامة على السكان.
وقد تم حصر التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون حيث أن لديها الكثير من الأهمية لدى الملاك. وهو شرط إلزام سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب في بنك حكومي يدر الفائدة. وفي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب يتم احتفاظ السلطة بالفائدة المتراكمة. وفي حالة تأخر الدفع يتم دفع الفائدة المستحقة كتعويض على التأخر للملاك الذين تم نزع ملكيتهم. وتم أيضاً تعديل صلاحية قرار نزع الملكية للمنفعة العامة زيادة المدة من سنتين إلى 3 سنوات. وتتيح السلطات منح المزيد من الوقت ليتم الاستفادة التامة من القرار.
التعويضات التي تم إقرارها لنزع الملكية للمنفعة العامة
تم تحديد تعويضات لموضوع نزع الملكية للمنفعة العامة وهي كالآتي:
- يتم تحديد المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه.
- يقدر التعويض على حسب الأسعار السائدة وقت إصدار قرار المنفعة العامة ويضاف 20 % من القيمة الكلية للتعويض.
- يجب إيداع قيمة التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.
- يتم إيداع القرار الوزاري أو النماذج ضمن الإجراءات المنصوص عليها في مادة القانون خلال 3 سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، وبالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الوزاري الخاص بها كأن القرار لم يكن.
قانون نزع الملكية للمنفعة العامة 1990
ينص قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة للعقارات الآتي:
مادة 1
يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 2
يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون:
- أولاً: إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة.
- ثانياً: مشروعات المياه والصرف الصحي.
- ثالثاً: مشروعات الري والصرف.
- رابعاً: مشروعات الطاقة.
- خامساً: إنشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
- سادساً: مشروعات النقل والمواصلات.
- سابعاً: أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة.
- ثامناً: ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة الى الأعمال المذكورة.
كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلى أيه عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، مرفقا به:
- (أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.
- (ب) رسم بالتخطيط الاجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له.
مادة 3
ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلصق في المحل المعد للاعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الادارة المحلية، وفي مقر العمدة أو الشرطة، وفي المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار.
مادة 4
يكون لمندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية، بمجرد النشر المنصوص عليه في المادة السابقة الحق في دخول الأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الاجمالي للمشروع، وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية، لاجراء العمليات الفنية والمساحية، ووضع علامات التحديد، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار.
وبالنسبة للمباني والمشروعات الموقعية، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار.
الباب الثاني
في حصر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها وتقدير التعويض
مادة 5
يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الادارة المحلية ومن الصراف.
ويسبق عملية الحصر المذكورة اعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها، يلصق في المحل المعد للاعلانات بالمقال الرئيسية لوحدات الادارة المحلية وفي مقر العمدة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للارشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.
وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال اقامتهم من واقع الارشاد في مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى.
ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر اقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها
واذا امتنع أحد ذوي الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه.
مادة 6
يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية
من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى
ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار، خزانة الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية.
ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا.
مادة 7
تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بعد ايداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة. كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة
وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه الجهة. وفي مقر مديرية المساحة أو الادارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار. وفي مقر العمدة وفي مقر الوحدة المحلية لمدة شهر ويخطر الملاك وذوو الشأن. والجهة طالبة نزع الملكية بهذا الغرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع اعلان في الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة.
ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الاخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة 12
اذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة
خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار
كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
مادة 13
لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضى بها (ابتدائيا).
واذا تعذر الدفع لأي سبب كان، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة مع اخطار ذوى الشأن
بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو ايداعه بأمانات الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية أو اخطار ذوى الشأن بتعذر الدفع، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.
مادة 17
اذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن، وجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذه النقصان في تقدير التعويض.
مادة 18
اذا كانت قيمة العقار الذي تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم في المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذى منفعة عامة فلا تحتسب هذه الزيادة في تقدير التعويض اذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ في المشروع السابق.
مادة 19
يلزم ملاك العقارات التى تطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم بالمدن
دون أخذ جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لانشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذى نتج عنه هذا التحسين.
ويسرى حكم الفقرة السابقة اذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم فى المدن مقصورا على جزء من العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقي من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه.
- وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع.
- يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
- صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ (31 مايو سنة 1990م).
تعديلات نزع الملكية للمنفعة العامة 2020
قد نص التعديلات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة قانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، حيث قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد تم إصداره كالآتي:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (2/ فقرة أخيرة، 6، 12) من القانون رقم 10 لسنة 1990
بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، النصوص الآتية:
(مادة 2/ فقرة أخيرة)
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقاً به:
- (أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحاً بها قيمة التعويض المبدئي الذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إليه بنص المادة (6) من هذا القانون
وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة. - (ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.
مادة (6)
يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والري من مندوب عن هيئة المساحة رئيساً وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لأي منهم عن المستوى الأول (أ) ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين، وإذا كان العقار واقعاً في نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها.
ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة. مضافاً إليه نسبة (20%) عشرين في المائة من قيمة التقدير. وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائداً لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
على أن يئول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات والعوائد المشار إليها بالمادة (13) من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية.
وفي حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه. تسدد هذه الجهة تعويضاً إضافياً عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي. ويصبح هذا التعويض حقاً لأصحاب الشأن. ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء كل التعويض أو بعضه عيناً.
مادة (12)
إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
(المادة الثانية)
- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. - يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
- صدر برئاسة الجمهورية في 17 المحرم سنة 1442 هـ
- (الموافق 5 سبتمبر سنة 2020 م).
تابع المزيد: اعرف حقوقك في نزع الملكية للمنفعة العامة
عبد الفتاح السيسي
وفي نهاية المقال قد تكلمنا عن نزع الملكية للمنفعة العامة. وضوابط قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وفرض التعويض لأصحاب الأملاك وتحديد التعويضات التي يجب وصولها لأصحاب الأملاك. وعرض نص القانون عام 1990 الخاص بتعويض نزع الملكية والتعديلات التي تمت على القانون. والذي تم إصدارها من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي.
اطلب استشارة مجانية من المستشار ياسر سلامة
إقرا المزيد: