Site icon المستشار القانوني ياسر سلامه

احراز مواد مخدره

احراز مواد مخدره. تعد قضايا إحراز المواد المخدرة من القضايا الجنائية الحساسة والمعقدة التي تواجهها الأنظمة القضائية في مختلف الدول. فالآثار السلبية لتعاطي وتجارة المواد المخدرة لا تقتصر على الأفراد فقط، بل تمتد لتشمل المجتمع بأسره، مهددةً أمانه واستقراره. في هذا المقال، سنلقي الضوء على أحد الأحكام القضائية البارزة في قضية احراز مواد مخدرة، مستعرضين التفاصيل القانونية التي تكتنف مثل هذه القضايا وكيفية تعامل القضاء معها.

سنتناول العناصر الأساسية التي تشكل جريمة إحراز المخدرات، ونناقش دور الأدلة والبراهين في إصدار الحكم، بالإضافة إلى العقوبات التي ينص عليها القانون في مثل هذه الحالات. من خلال هذا التحليل، نسعى لتقديم فهم أعمق للسياسات القضائية المتعلقة بمكافحة المخدرات، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق العدالة وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

الطعن رقم ٣٢٥٣٤ لسنة ٨٤ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

العنوان : مواد مخدرة . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائى . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .

احراز مواد مخدره

الموجز : جريمة إحراز المخدر المنصوص عليها في المادة ٣٨ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل . أركانها ؟ القصد الجنائي في جريم إحراز جوهر مخدر . مناط توافره : علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر . استظهار قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى . غير لازم . توافر قصد من القصود الخاصة يوجب على المحكمة التدليل عليه . خلو الأوراق مما يدل على توافر قصد خاص . إقامتها الدليل على نفى توافر هذا القصد . غير لازم .

القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالتطبيق لنص المادة ٣٨ من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩، التى لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر دون تطلب إستظهار قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى، وكان الحكم قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر أى من القصود الخاصة.

وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إن رأت من ظروف الدعوى توافر قصد من القصود الخاصة أن تدلل على قيامه وتورد الأدلة على ثبوته في حق المتهم ، أما إذا لم تر في الأوراق ما يدل علىتوافر هذا القصد الخاص وإكتفت بمعاقبة المتهم بمطلق الإحراز المجرد عن أى من القصدين المنصوص عليهما في قانون المخدرات فإنه لا يكون لازما عليها أن تقيم الدليل علىنفى توافر القصد الخاص أو التدليل على ما خلت الأوراق من دليل عليه ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.

أقرأ أيضا :

Exit mobile version