أحكام نقض

احراز مواد مخدره

احراز مواد مخدره

الطعن رقم ٣٢٥٣٤ لسنة ٨٤ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

العنوان : مواد مخدرة . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائى . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .

الموجز : جريمة إحراز المخدر المنصوص عليها في المادة ٣٨ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل . أركانها ؟ القصد الجنائي في جريم إحراز جوهر مخدر . مناط توافره : علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر . استظهار قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى . غير لازم . توافر قصد من القصود الخاصة يوجب على المحكمة التدليل عليه . خلو الأوراق مما يدل على توافر قصد خاص . إقامتها الدليل على نفى توافر هذا القصد . غير لازم .

القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالتطبيق لنص المادة ٣٨ من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩، التى لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر دون تطلب إستظهار قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى، وكان الحكم قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر أى من القصود الخاصة وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إن رأت من ظروف الدعوى توافر قصد من القصود الخاصة أن تدلل على قيامه وتورد الأدلة على ثبوته في حق المتهم ، أما إذا لم تر في الأوراق ما يدل علىتوافر هذا القصد الخاص وإكتفت بمعاقبة المتهم بمطلق الإحراز المجرد عن أى من القصدين المنصوص عليهما في قانون المخدرات فإنه لا يكون لازما عليها أن تقيم الدليل علىنفى توافر القصد الخاص أو التدليل على ما خلت الأوراق من دليل عليه ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .

أقرأ أيضا : احراز مواد مخدره .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
مرحبا !!!
كيف يمكننى مساعدتك ؟