المقرر ـ في حكم نقض فى الارث ـ أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصيه الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عيني فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثه فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة
(المادتان 833، 876 مدني ـ المادتان 176، 178 مرافعات)
(الطعن رقم 8704 لسنة 63 ق جلسة 1997/10/26 س 48 ج 2 ص 1147)
حكم نقض فى الارث
لما كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ابتداء من المطعون عليه ضد مورث الطاعنين لاقتضاء التعويض المدعى به، وبعد وفاة المورث المذكور أختصم المطعون عليه ورثته ـ الطاعنين ـ للحكم له عليهم بذات الطلبات بجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمه الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
(المادتان 833، 876 مدني ـ المادتان 176، 178 مرافعات)
(الطعن رقم 8704 لسنة 63 ق جلسة 1997/10/26 س 48 ج 2 ص 1147)
أقرأ أيضا : حكم نقض ميراث غر المسلمين