صحيفة دعوى بعدم دستورية نص تشريعي
صحيفة دعوى بعدم دستورية نص تشريعي. تعد قضية الدستورية من القضايا الأساسية في النظام القانوني، حيث تستهدف حماية المبادئ الدستورية وضمان توافق التشريعات مع أحكام الدستور. عند وجود شك في دستورية نص تشريعي معين، يصبح من الضروري اللجوء إلى تقديم صحيفة دعوى بعدم دستورية ذلك النص. في هذا المقال، سنتناول كيفية إعداد صحيفة دعوى بعدم دستورية نص تشريعي، موضحين الخطوات والإجراءات اللازمة لذلك.
سنستعرض أيضاً أهمية هذه الدعوى في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وضمان العدالة والمساواة أمام القانون. من خلال هذا التحليل، سنسلط الضوء على الدور الحاسم للمحاكم الدستورية في مراجعة التشريعات والتأكد من انسجامها مع القيم والمبادئ الدستورية، مما يسهم في تعزيز سيادة القانون واستقرار النظام القانوني.
صحيفة دعوى بعدم دستورية نص تشريعي
أودعت صحيفه دعوى بعدم دستورية نص تشريعي قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. و قيدت برقم …….. لسنة …….. ق من الاستاذ …….. المحامى المقبول أمام المحكمة الدستورية العليا الكائن مكتبه …….. بصفته وكيلا عن السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و ذلك بموجب التوكيل رقم …….. لسنة …….. توثيق ……..
ضد:
- السيد رئيس الجمهورية …….. ويعلن بادارة قضايا الحكومة بالقاهرة بمقرها ……..
- كذلك السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب …….. و يعلن بمجلس الشعب بمقره ……..
- السيدة/ …….. و مهنتها …….. المقيمة برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و تعلن بهذا الموطن.
و ذلك طعنا بعدم دستورية القرار المطعون بالقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الاحوال الشخصية،
كذلك لمخالفته لنص المادتين 108, 147 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى سنة 1971 اذ لم يستند رئيس الجمهورية فى اصداره الى تفويض من مجلس الشعب يخوله هذه السلطة،
كما أنه لم تتوافر عند اصدار صحيفة دعوى بعدم دستورية نص تشريعي فى غيبة مجلس الشعب ظروف توجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.
( الوقائع )
تتحصل الوقائع فى أن المطعون ضدها الاخيرة أقامت ضد الطالب الدعوى رقم …….. لسنة …….. أحوال شخصية طالبة الحكم لها عليه بنفقة شرعية اعتبارا من أول شهر …….. سنة …….. استنادا لنص المادة الاولى من القانون رقم 25 لسنة 1920
كذلك المادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلتين بمقتضى المادتين الثانية والثالثة من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979
بتعديل بعض أحكام قوانين الاحوال الشخصية و عند نظر الدعوى بجلسة ..-..-….
دفع الطالب بعدم دستورية القرار بقانون الاخير لمخالفته المادتين 108،
147 من الدستور اذ لم يستند رئيس الجمهورية فى اصداره الى تفويض من مجلس الشعب يخوله هذه السلطة.
كما أنه لم يتوافر عند اصداره فى غيبة مجلس الشعب ظروف توجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير،
فقررت المحكمة حجز الدعوى لاصدار قرارها فيما أثاره الطالب بجلسة ..-..-….
كذلك فيها قررت وقف الدعوى وقفا تعليقيا ليرفع الطالب دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل الدفع المبدى على أن يتم رفعها خلال ثلاثة أشهر و الا اعتبر الدفع كأن لم يكن, ومن ثم كانت الدعوى الماثلة.
أسباب الطعن
يبين من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المطعون عليه. أنه استهدف معالجة الاوضاع المتعلقة بالاسرة وتنظيم استعمال الحقوق المقررة شرعا لافرادها فكان قوامه والباعث عليه ما يتص بمسائل الاحوال الشخصية التى تدرو جميعها فى فلك واحد هوتنظيم شئون الاسرة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة.
ولما كانت نصوص الدستور تمثل القواعد والاصول التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها باعتبارها أسمى القواعد الآمرة واهدار ما يخالفها من تشريعات، كذلك هذه القواعد و الاصول هى التى يرد اليها الامر فى تحديد ما تولاه السلطات العامة من وظائف أصلية
وما تباشره كل منها من أعمال أخرى استثناء من الاصل العام الذى يقضى بانحصار نشاطها فى المجال الذى يتفق مع طبيعة وظيفتها.
قانون الرقابة القضائية
واذ كانت هذه الاعمال الاستثنائية قد أوردها الدستور على سبيل الحصر والتحديد فلا يجوز لأى من تلك السلطات أن تتعداها الى غيرها أو تجور على الضوابط و القيود المحددة لها , فيشكل عملها حينئذ مخالفة دستورية تخضع – متى انصبت على قانون أو لائحة – للرقابة القضائية التى عهد بها الدستور الى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها, بغية الحفاظ على مبادئه وصون أحكامه من الخروج عليها.
كذلك الاصل وفقا للمادة 86 من الدستور أن تتولى الهيئة التشريعية التى تتمثل فى مجلس الشعب سن القوانين, الا أنه نظرا لما يطرأ فى غيبة هذا المجلس من ظروف وجب سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير, فقد أجاز الدستور لرئيس الجمهورية فى تلك الحالات أن يصدر فى شأنها قرارات لها قوة القانون بما نص عليه فى المادة 147 منه،
كذلك اشترطت لذلك أن يكون مجلس الشعب غائبا وأن تتهيأ خلال هذه الغيبة ظروف تتوافر بها حالة تسوغ لرئيس الجمهورية سرعة مواجههتها
بتدابير لا تحتمل التأخير الى حين انعقاد مجلس الشعب باعتبار أن تلك الظروف هى مناط هذه الرخصة و علة تقريرها، و من ثم يمتد اختصاص المحكمة الدستورية العليا لرقابة توافر هذه الشروط عندما يمارس رئيس الجمهورية ذلك الاختصاص الاستثنائى وذلك في صحيفة دعوى بعدم دستورية نص تشريعي.
قوانين الاحوال الشخصية
و اذ يبين من الاعمال التحضيرية للقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المطعون فيه أن الباعث على التعجيل باصداره فى غيبة مجلس الشعب، كذلك على ما جلته مذكرته الايضاحية ينصرف الى مجرد الرغبة فى تعديل قوانين الاحوال الشخصية بعد أن طال الأمد على العمل بها رغم ما استجد من تغييرات من نواحى المجتمع وان جاز أن تندرج فى مجال البواعث و الاهداف التى تدعو سلطة التشريع الاصلية الى سن قواعد قانونية جديدة أو استكمال ما يشوب التشريعات القائمة من قصور تحقيقا لاصلاح مرتجى الا أنه لا تتحقق بها الضوابط المقررة فى الفقرة الاولى من المادة 147 من الدستور ذلك أن تلك الاسبا ب – تفيد أنه لم يطرأ – خلال غيبة مجلس الشعب – ظرف معين يمكن أن تتوافر معه تلك الحالة التى تحل بها رخصة التشريع الاستثنائية التى خولها الدستور لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة 147 المشار اليها.
لما كان ما تقدم فان القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 يكون مشوبا بمخالفة الدستور و لا ينال من ذلك، اقرار مجلس الشعب لهذا القرار بقانون، كذلك لا يتعدى ذلك الى تطهيره من العوار الدستورى الذى لازم صدوره، أو يجعله تشريعا جديدا يدخل فى زمرة التشريعات الصادرة من هذا المجلس اذ لم يستوف الاوضاع الشكلية اللازم توافرها فيها كاقتراحها و مناقشتها و الموافقة عليها و اصدارها.
بناء عليه
يطلب الطاعن الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الاحوال الشخصية , مع الزام الحكومة المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه.
وكيل الطاعن……..
حالات بطلان صحيفة الدعوى
يعد بطلان صحيفة الدعوى من القضايا الجوهرية التي قد تؤثر على مسار الدعوى القضائية وحقوق الأطراف المعنية. تتعدد حالات بطلان صحيفة الدعوى، وفيما يلي نوضحها بالنقاط التدريجية:
- عدم استيفاء الشروط الشكلية: يشمل ذلك عدم توقيع الصحيفة من قبل المحامي المفوض أو عدم ذكر البيانات الأساسية مثل أسماء الأطراف وعناوينهم.
- تقديم الدعوى إلى محكمة غير مختصة: يؤدي تقديم صحيفة الدعوى إلى محكمة غير مختصة مكانياً أو نوعياً إلى بطلانها، حيث يتعين تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقاً للقانون.
- عدم دفع الرسوم القضائية: يجب دفع الرسوم القانونية المستحقة عند تقديم صحيفة الدعوى، وأي تقصير في هذا الجانب يمكن أن يؤدي إلى بطلان الدعوى.
- نقص الأهلية القانونية: إذا تم تقديم الدعوى من شخص غير مؤهل قانونياً أو لا يملك الصفة اللازمة لرفع الدعوى، فإن الصحيفة تعد باطلة.
- الإخلال بالمدة القانونية: يجب تقديم صحيفة الدعوى ضمن المدة القانونية المحددة، وأي تأخير غير مبرر قد يؤدي إلى بطلان الصحيفة.
- عدم ذكر الوقائع والأدلة بشكل واضح: يجب أن تحتوي الصحيفة على وقائع الدعوى والأدلة الداعمة لها بشكل واضح ومفصل. أي غموض أو نقص في هذه التفاصيل قد يؤدي إلى بطلانها.
من خلال فهم هذه الحالات، يمكن للأطراف المعنية تجنب الوقوع في الأخطاء التي قد تؤدي إلى بطلان صحيفة الدعوى، وبالتالي ضمان سير العدالة بشكل صحيح وفعّال.
كان هذا مقال عن
صحيفة دعوى بعدم دستورية نص تشريعي وللمزيد من صيغ عقود اخري:
- إنذار رسمى على يد محضر بحوالة الحق فى تحصيل القيمة الايجارية
- صيغة توكيل عام رسمي شامل أعمال الادارة وأعمال التصرف
- صيغة عقد اتفاق صلح في دعوى