صـحُف الدعاوى

صحيفة دعوى تعويض عن قرار اعتقال

صحيفه دعوي تعويض عن قرار اعتقال

صحيفة دعوى تعويض عن قرار اعتقال، في العديد من الحالات. قد يتعرض الأفراد لقرارات اعتقال غير مبررة أو تعسفية تنتهك حقوقهم وحرياتهم الأساسية. لذلك لمواجهة هذه الظروف وضمان تحقيق العدالة، يُعد تقديم دعوى تعويض عن قرار اعتقال خطوة قانونية مهمة لاسترداد الحقوق. وتعويض الأضرار النفسية والمادية الناجمة عن الاعتقال غير المشروع.

نحن نقدم للزوار خدمة إعداد صحيفة دعوى تعويض عن قرار اعتقال بشكل جاهز. لذا يضمن تقديم طلباتهم بكفاءة ودقة قانونية. وبالتالي في هذا المقال، سنتناول أهمية هذه الدعوى، والخطوات والإجراءات اللازمة لتقديمها، وكيفية الحصول على خدمة إعداد الدعوى بشكل محترف لضمان أفضل فرصة لتحقيق العدالة واسترداد الحقوق.

صحيفة دعوى تعويض عن قرار اعتقال

السيد الاستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة دائرة العقود والتعويضات

تحيه طيبه وبعد

مقدمه لسيادتكم/………………………………………………………………………………………………..

ضـــــد

  1. السيــــــد/ رئيس الجمهورية بصفته
  2. السيـــــد/ وزير الداخليــة بصفته

متشرفا بعرض الاتي

موضوع دعوى تعويض عن قرار اعتقال

بتاريخ / / تم اعتقال الطالب اعتقالا سياسيا استنادا الي القانون الاستثنائي بشان اعلان حالة الطوارئ رقم 162/ والقوانين المكملة له وذلك علي الرغم من عدم توافر الشروط الموضوعية التي استلزمها ذلك القانون الاستثنائي في حق الطالب الا ان ذلك لم يشفع له حال سيطرة الاهواء والنوازع السياسية علي القرار بالاعتقال ليحيد عن الطريق الذي خطه الدستور حين اعطي السلطات.

هذه لمصدر القرار ولم يشفع له صدور احكام قضائية بالافراج في العديد من التظلمات التي اقامها مطعنا علي قرار ت اعتقاله بل ازداد التعسف في استعمال السلطة التي خولها القانون للجهة الإدارية بصدور قرار الاعتقال تلو الاخر فور صدور الافراج الذي اصبح قرارا علي الاوراق فقط مما زاد من معاناة الطالب زيادة الي ما لاقاه حين القبض عليه من مذله وهوان وسط اهله وهو يقاد الي سيارة الشرطة

مع الركلات والصفعات وسبه بابيه وامه وهما ليسا لهما في الامر وزيادة الي معاناته من صدور قرار باعتقاله بدون سند من القانون اصبحت معاناته القصوى في انهيار الامل لديه بعد رؤيته احكام الافراج لا تنفذ الامر الذي اضحت معه الاضرار التي اصابت الطالب من جراء اعتقاله يصعب وصفها وعليه يصبح اقامته هذه الدعوى بطلب التعويض عن الاضرار التي اصابته والتي يبينها وسيبينها في عريضة دعواه وفي مذكراته وامام هيئه المحكمة في جلسات المرافعة يكن امرا مصيبا ومصادفا لصحيح القانون وملاذا اخيرا لما اصابه من حيف وجور

الطالب حال دعواه هذه يبني طعنه علي الاسباب الاتيه

اولا / توافر ركن الخطأ في جانب الإدارة

القرار المطعون عليه مشوب بعيب مخالفه القانون وعيب تخلف ركن السبب والانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها

إذ أنه ولما كان

(( من المستقر عليه ان مناط المسئولية جهة الإدارة عن قراراتها هو توافر ركن الخطأ الذي يتمثل في اصدارها لقرارات غير مشروعه وان تتسم عدم مشروعيه القرار بقدر من الجسامة وان يحيق بصاحب الشان ضرر تربطه بخطأ الجهة الإدارية رابطه السببية ))

(( من حكم الفضاء الاداري الدائرة السادسة عقود وتعويضات رقم 7026 لسنه 55ق ))

وأنه

(( ولئن كان لرئيس الجمهورية او من يفوضه سلطه اعتقال الاشخاص خلال فتره الطوارئ المعلنة بمقتض قرار رئيس الجمهورية رقم 1174 لسنه 1958الا ان ذلك مقيد بأن يثبت بدليل جدي ان المعتقل من المشتبه فيهم او من الخطرين علي الامن والنظام وبذلك يظل هذا النظام الاستثنائي مقيدا بما نص غليه القانون ذاته مما يعني ان يكون لقرار الاعتقال سبب يقوم عليه.

(( طعن رقم 353 لسنه 32ق ع جلسة 13/1/1990مجموعه الاحكام الإدارية العليا السنه الخامسة والثلاثون العدد الاول ))

ولم يثبت في حق الطالب ايجاده نفسه في حاله تستدعي كونه من الخطرين علي الامن او حتى من المشتبه فيهم بل هي اقوال مرسله من جانب الجهة الإدارية اذ لم يوضع حتى في قرار الاعتقال السبب الذي يقوم عليه هذا الاعتقال ولم يبلغ الطالب باسباب القبض عليه و اعتقاله كل ذلك مخالفه لنص المادة 3 مكرر من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن اعلان حاله الطوارئ.

قرار الجهة الإدارية

فالقرار الذي تتخذه الجهة الإدارية علي الرغم من استناده الي الاحكام العرفية يجب ان يكون في حدود الدستور والقانون قائما علي اساسه القانوني.

كما ان مجرد انتماء المدعي – لو صح – الي جماعه ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور او النظام الاجتماعي لا يعني حتما ما وبذاته اعتباره من الخطرين علي الامن بالمعني المقصود من اللفظ علي مقتضى قانون الاحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا شخصيا وأمورا من شأنها ان تصفه بهذا الوصف (( حكم القضاء الاداري رقم 12010/54ق الدائرة السادسة عقود وتعويضات في صحيفة دعوى تعويض عن قرار اعتقال.

والطالب لم يثبت عنه ولم يرتكب أمراً أو فعلاً من هذا القبيل، ولم تحدد الجهة الإدارية وقائع مادية محددة ارتكبها وثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام. وهذا ما استقرت عليه أحكام محكمة القضاء الإداري من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى.

هذا فضلاً عن أن قرارات الاعتقال المتكررة بفواصل زمنية قصيرة لا تكفي في حد ذاتها لتقييم سلوك المدعي، كما جاء في حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 16114 لسنة 54ق الدائرة السادسة عقود وتعويضات.

الأمر الذي يجعل قرار أو قرارات اعتقال الطالب غير مشروعة لفقدانها ركناً جوهرياً من أركان القرار الإداري، وهو ركن السبب.

وعليه، تكون دعوى الطاعن في هذه الحالة مصيبة ومصادفة لصحيح القانون.

ثانيا / توافر الضرر الموجب للتعويض والمرتبط بخطأ الإدارة بعلاقة سببيه

اذ أنه ولما كان

= الاعتقال هو عين الضرر لانه يحول بين المرء وكسب عيشه وبنأى به عن اهله وذويه ليلقي به في مذله والهوان فضلا عن سلب حريته واهدار كرامته وادميته فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعي اضرار مادية وادبيه يحق له المطالبة بالتعويض عنها (( حكم القضاء الاداري رقم 12010/54ق الدائرة السادسة عقود وتعويضات ))

وكان

(( يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الاخلال بمصلحه مالية للمضرور وان يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل او يكون وقوعه في المستقبل حتميا – ( طعن 362لسنه 42ق مدني جلسة 15/3/1976))

وكان

الاحساس بالحزن والأسى واللوعة هو ضرر ثابت يحق التعويض عنه ))

(( نقض 22/3/1966مدني مجموعه النقض 17-1-636-88))وكان ما أصاب الطالب من هدم كيانه المالي والاعباء التي تحملتها اسرته وما سببه له ذلك من شعور بالاحباط والآلام النفسية التي اصابته من نتيجة البعد عن اهله وذويه وتقييد حريته بدون سند من القانون فضلا عن تكبد اسرته مبالغ مالية باهظة لاتخاذ اجراءات الدفاع عنه ورفع ما اصابه من جور وحيف واصبته بالامراض من سوء اماكن الايداع وسوء التهوية بها هذا فضلا عن اصابه الطالب في سمعته وكرامته بين جيرانه وذويه وحسرته علي احكام الافراج التي لا تنفذ ويظل فاقد الحرية مكبلا بالاغلال فالثابت ان المدعي قد انتهكت حرمانه فاقتحم مسكنه ورعت اسرته وفتشت امتعته واستبيحت اسراره وقيدت حريته واوذي في بدنه وكرامته مما يشكل اضرارا مادية وادبيه من جراء اقتحام منزله وتفتيشه واعتقاله عن هذه الاضرار (( القضاء الاداري 2121/44ق العقود الإدارية والتعويضات 15/11/1992))

وإذ كان التعويض يشمل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، بالإضافة إلى أن “تقدير التعويض عن الضرر الأدبي”

يجب أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره، كما ورد في طعن رقم 1368 لسنة 50ق جلسة 8/1/1985، فإن لكل هذه الأسباب، فضلاً عن الأسباب الأخرى التي سيبديها الطالب في جلسات المرافعة،

بناءً عليه

يلتمس الطالب الحكم له بما يلي:

أولاً: قبول الطعن شكلاً.

ثانياً: وفي الموضوع، إلزام المعلن إليهم، على سبيل التضامن، بدفع التعويض المناسب عما أصاب الطاعن من جراء قرارات الاعتقال المتكررة والتعسفية الخاطئة الصادرة من المعلن إليهم بصفاتهم، وذلك عن المدة من ………………. إلى ……………….، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكيل الطالب

المحامي

كان هذا صحيفة دعوى تعويض عن قرار اعتقال وللمزيد من صيغ عقود اخري:

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
مرحبا !!!
كيف يمكننى مساعدتك ؟