ما هي صيغة دعوى إثبات زواج
ما هي صيغة دعوى إثبات زواج؟. تعد قضايا إثبات الزواج من المواضيع القانونية الحساسة والهامة التي تواجه العديد من الأفراد في المجتمع. في بعض الحالات، قد يضطر أحد الزوجين أو كلاهما إلى اللجوء إلى القضاء لإثبات وجود الزواج رسمياً، خاصة في حالات فقدان أو عدم وجود وثائق الزواج الرسمية.
دعوى إثبات الزواج تصبح ضرورية لضمان حقوق الزوجين والأطفال وتجنب المشكلات القانونية المتعلقة بالميراث والنفقة وغيرها من الأمور القانونية. في هذا المقال، سنتناول صيغة دعوى إثبات زواج، ونوضح الإجراءات القانونية المطلوبة لتقديم هذه الدعوى، بالإضافة إلى الأوراق والمستندات اللازمة لدعمها، لضمان سير العملية القضائية بسلاسة وكفاءة.
صيغة دعوى إثبات زواج
تعد صيغة الزواج تعتبر هي الورقة الرسمية التي يتم إصدارها من قبل الدولة من أجل السماح للزوجين الزواج بشكل رسمي وقانوني، وهناك العديد من الإجراءات التي لا بد من القيام بها من أجل إثبات وثيقة الزواج،
ومن أهم تلك الإجراءات التالي:
- يتم القيام بتقديم شكوى الى المكتب الخاص بتسوية النزاعات الاسرية.
- متابعة العمل على استدعاءات الزوج من أجل التحقق من صحة توقيعه على عقد الزواج العرفي.
- في حالة ما إذا تم حضور الزوج الى الجلسات وقام بإقرار ذلك داخل الجلسة فيتم القيام باستخراج النسخة التنفيذية.
- أما في حالة إذا لم يحضر الزوج الى المحكمة مع وجود استحالة الاستقرار في داخل محضر الجلسة، فيتم العمل على تقديم تمييز الالتماس عن طريق المعلومات التسوية.
- يتم الحكم من خلال رئيس الأحوال المدنية بكل الضرائب والرسوم التي لا بد من دفعها للخزينة العامة.
- يتم العمل على مراجعة كل الجدول القانوني مع القيام بالإشارة الى الرقم الخاص داخل الجدول.
- بالإضافة إلى الرجوع لتحديد موعد الجلسة.
- مع وجود صورة من العريضة الخاصة بالدعوة وعدد الخصوم كل هذا مع نسخة من ملف الدعوى للمكتب وأيضا نسخة من المكتب.
- ختم الصورة عن طريق رئيس القلم.
- العمل على استلام الطلب الخاص بالإعلان داخل مكتب المحضر.
ومن خلال هذا المقال قد قمنا بالتحدث حول صيغة دعوى إثبات زواج، وكل المعلومات التي تدور حولها.
أنه في يوم : الموافق : / / 202 م
بناء على طلب السيدة /………………………….. ـ الجنسية : ـ الديانة : مسلمة رقم قومي : …………………. محافظة ……….ـ ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ياسر سلامه المحامي
أنا ………………………………………….. ………. محضر محكمة ………………………….. قد أنتقلت وأعلنت:
السيد / ……………………… ـ ـ والمقيم في ……………………………………………………….
مخاطباً مع / ………………………………………….……………………..
وأعلنته بالأتي
الطالبة والمعلن إليه تربطهما علاقة زوجية قائمة وصحيحة بموجب عقد الزواج العرفي الصحيح والشرعي المؤرخ في / / م والمسمى فيه الصداق عاجله واجله فيما بينهما – ولما كان هذا الزواج
قد تم صحيحاً مستكملاً لكافه أركانه وشروطه الشرعية وعلى كتاب الله وسنه رسوله (صلى الله عليه وسلم) وكان هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية وتم هذا الزواج بحضور شاهدين عدول ومزيل بتوقيعهما أيضاً على العقد كشهود
وهم:
- ……………………..
- ……………………..
على صحة هذا العقد والزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ولما كان الأمر كذلك وأن المدعية تقدمت الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة …..الاسرة …….بطلب تسوية برقم ……… بتاريخ …/. / وأقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ فى / / 2
والذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد، و مقدم ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج.
الأسانيــد القانونيــة
ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى:
أولا: إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس العقد: مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض
حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة2000
والتى تنص على(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما.
إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )
وبإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج
والمنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة. وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينهو بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية
لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج )
قد اقر بها داخل مجلس العقد وحيث ان حضور المدعى علية بشخصه و اقراره بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (17 )
من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار.
دعوى إثبات زواج بدون عقد
تعتبر دعوى إثبات زواج بدون عقد من القضايا القانونية المعقدة والحساسة التي يتعامل معها القضاء بشكل خاص. نظراً لأهميتها في الحفاظ على الحقوق المدنية والشرعية للأفراد المعنيين. تنشأ هذه الدعوى عادة في الحالات التي يتم فيها الزواج شفوياً. أو بناءً على اتفاق بين العائلات دون توثيقه رسمياً بوثيقة زواج معترف بها قانونياً.
يعاني الأفراد في هذه الحالات من صعوبة إثبات الزواج أمام الجهات الرسمية. مما قد يؤثر على حقوق الزوجين والأطفال الناتجين عن هذا الزواج. خاصة فيما يتعلق بالنفقة والميراث. لتقديم دعوى إثبات زواج بدون عقد، يتطلب الأمر تقديم أدلة قوية وشهادات موثوقة تثبت وجود العلاقة الزوجية. مثل الشهود وأي وثائق أو مراسلات تدل على الزواج. تلعب هذه الدعوى دوراً حيوياً في حماية الحقوق القانونية للطرفين وتوفير الاعتراف القانوني الضروري لعلاقتهم الزوجية.
ما هي صيغة دعوى إثبات زواج
ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار )، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص
و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به لمشرع هدف معين بذاته
و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية. هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية إلى أنه
( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية الزواج، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193 وبهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف.
وأظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية. ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول. و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء. وان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص.
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة الاسرة والكائن مقرها ……………….. …………..
اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم الموافق / / 20 أمام الدائرة ( ) أسرة ……… ليسمع المعلن إليه الحكم عليه باثبات عقد الزواج وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوقها..
أقرأ أيضا:
- هل يمكن توثيق عقد زواج عرفى في الشهر العقارى ؟
- شهادة عدم ممانعة زواج مصر وخطوات توثيق عقد زواج الأجانب في مصر
- كيفية إثبات الزواج بدون عقد شرعي في مصر؟ (اثبات الزواج العرفي)