صـحُف الدعاوى

مواعيد الطعن على القرار الادارى وشروط إقامة الدعوى به

مواعيد الطعن على القرار الادارى؟، تعتبر الطعون على القرارات الإدارية جزءًا حيويًا من نظام العدالة الإدارية، حيث تتيح للأفراد الطعن في القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية أو الإدارية التي تؤثر على حقوقهم ومصالحهم. تُحدد مواعيد الطعن وشروط إقامة الدعوى على القرارات الإدارية بدقة لضمان تحقيق العدالة وسرعة البت في المنازعات. تحديد المواعيد بدقة يضمن للطاعن إمكانية تقديم طعنه ضمن الأطر الزمنية المحددة، بينما توفر الشروط اللازمة لإقامة الدعوى إطارًا قانونيًا واضحًا لتقديم الطعون.

بما في ذلك متطلبات تقديم الأدلة وتوضيح أسباب الطعن. وفي هذا المقال سنتناول المواعيد المحددة للطعن على القرارات الإدارية وكيفية الالتزام بها، بالإضافة إلى الشروط الضرورية لإقامة دعوى الطعن. سنستعرض أيضًا كيفية تأثير هذه المواعيد والشروط على سير الدعاوى الإدارية وضمان تحقيق العدالة لأطراف النزاع.

مواعيد الطعن على القرار الادارى أمام مجلس الدولة

قد أقر قانون القضاء الإداري لسنة 2005م بأن ميعاد الطعن على القرار الادارى ستون يومًا من تاريخ نشر القرار إما في النشرات التي تصدرها أجهزة الدولة المعنية أو في الجريدة الرسمية للدولة أو من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار أو حتى من تاريخ العلم به علمًا حقيقيًا (أيهما أسبق).

وقد جاء ذلك في نص المادة 5 فقرة 3 من القانون:

النشر

مع العلم، أنه إذا نص القانون على نشر القرار بوسيلة معينة فيجب إتباعها، كأن ينشر القرار في الجريدة الرسمية على سبيل المثال ويجب أن ينشر بالقرار فحواه والكيفية التي تجعل صاحب الشأن ملمًا به.

الإعلان

الإعلان هو الطريقة التي تتبعُها الإدارة المعنية بنقل القرار إلى فرد بشخصه أو أفراد بعينهم،
ويمكن أن يرسل هذا الإعلان عن طريق البريد أو محضر رسمي، أو عن طيق إبلاغ الشخص ذاته بالقرار.

العلم الحقيقي

ويقصد به قانون القضاء الإداري هُنا أنه علم صاحب الشأن علم يقيني نافي للجهالة بالقرار،
ويقوم العلم الحقيقي مقام الإعلان أو النشر.

الحالات التي يتم بها امتداد مواعيد الطعن على القرار الادارى

يُقصد بهذه الحالات هي الأمور التي تؤدي إلى انقطاع أو وقف ميعاد الطعن على القرار الإداري السلبي

وقد نص قانون القضاء الإداري لسنة 2005م على أن يجوز مد مواعيد الطعن على القرار الإداري في الحالات التي يجيز فيها القانون بالتظلم إلى الجهة الإدارية المعنية كما جاء في القانون المُقارن أنه من ضمن حالات امتداد الميعاد تشمل حالة القوة القاهرة وحالة إنذار النائب العام وحالة رفع الدعوى لمحكمة غير مُختصة.

التظلم

التظلم الإداري يعمل على قطع مدة الطعن على أن تبدأ مدة جديدة من تاريخ ظهور موقف الإدارة المختصة من التظلم.

رفع الطعن إلى محكمة غير مختصة

 في هذه الحالة تنقطع مدة الطعن وتبدأ مدة ستون يومًا جدد كميعاد للطعن بدءًا من تاريخ صدور الحكم بعدم الاختصاص.

القوة القاهرة

ويقصد بها القوة والظروف التي سلبت الطاعن قدرته على التصرف الحر ورفع دعوى الطعن في الميعاد المقرر لها وهو مدة الـ60 يومًا.

إنذار النائب العام

 تؤدي هذه الحالة إلى قطع مدة الطعن على القرار الإداري، ويتم ذلك إذا تم تقديم طلب بإنذار النائب العام،
وفقًا لما أقره قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م في المادة 33 فقرة 4 ويكون ذلك بهدف تمكين النائب العام من البحث في الأمر مع الجهات المعنية من أجل تسوية الخلاف وديًا أو مناهضة الدعوى.

اسباب الطعن على القرار الادارى

قد نص قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972م على أنه في طلب إلغاء القرار الإداري،
يشترط أن يكون مرجع الطعن بسبب:

  • عدم الاختصاص.
  • عيبًا في الشكل.
  • مخالفة للقوانين أو التعليمات أو الأنظمة.
  • خطأ في تطبيق القوانين أو التعليمات أو الأنظمة.
  • الإساءة في استعمال السلطة.

شروط الطعن على القرار الإداري

أولا الشروط الشكلية

  • يجب أن يكون طلب وقف تنفيذ القرار الإداري مقترن بطلب إلغائه.
  • كما يجب أن تتضمن صحيفة دعوى الإلغاء طلب وقف تنفيذ القرار.
  • يجب أن يتم طلب وقف القرار في المدة المقررة له وهي 60 يومًا من تاريخ نشر القرار.

ثانيًا الشروط الموضوعية

يجب أن يتوافر ركن الاستعجال من أجل وقف تنفيذ القرار، ويقصد به بأن تنفيذ القرار سيترتب عليه نتائج يصعب تداركها،
كما يجب أن يتوافر ركن الجدية لوقف تنفيذ القرار، ويقصد به أن يكون طلب وقف التنفيذ للقرار قائم على أسباب جدية تؤدي إلى إلغاء القرار المطعون عليه.

ولكي تستطيع الطعن على القرار الإداري وتحقيق ما تريد من فائدة، فيجب عليك التعاون مع مستشار قانوني ذو خبرة كبيرة تمكنه من الطعن وفقًا للشروط المنصوص عليها والأسباب التي حددها القانون بمهارة ودهاء.

أهم خصائص دعوى الإلغاء

دعوى الإلغاء تتميز بالعديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الدعاوى الإدارية،
وذلك للمكانة الهامة التي تعتليها ومن هذه الخصائص الآتي:

دعوى الإلغاء دعوى قضائية ذات إجراءات خاصة و متميزة

تعد دعوى الإلغاء هي الدعوى القضائية الوحيدة وكذلك الأصلية الهادفة لإلغاء كافة القرارات الإدارية غير المشروعة. فلا يمكن لأي دعوى أخرى من الدعاوى القضائية الإدارية وغير الإدارية القيام بتحقيق هدف، وكذلك نتائج تطبيق دعوى الإلغاء أي القضاء على كافة آثار القرارات الإدارية غير المشروعة التي تكون بأثر رجعي.

دعوى الإلغاء دعوى موضوعية

تتميز دعوى الإلغاء أيضاً بالطبيعة وكذلك الصفة الموضوعية والعينية أيضاً. فهي على خلاف كافة الدعاوى القضائية التي تنصب كليا وأساسا على القرار الإداري المطعون فيه بعدم الشرعية.

دعوى الإلغاء دعوى مشروعية

تعتبر دعوى الإلغاء هي من ضمن دعاوى قضاء المشروعية، وذلك لأنها تتحرك وترفع أيضاً على أساس مخالفة كافة القرارات الإدارية وذلك لمبدأ المشروعية حيث أنها تنصب على كافة القرارات الإدارية من حيث شرعيتها.

مواعيد الطعن على القرار الادارى

توجد عدة أحكام إدارية تعتبر من مواعيد الطعن على القرار الإداري ومن تلك الأحكام الآتي:

  • يجوز للجهة الإدارية القيام بسحب كافة القرارات الإدارية المعيبة بعيب عدم المعيب، إلا أن كافة أسباب سحب القرار الإداري تعتبر أوسع من أسباب الطعن بالإلغاء.
  • كافة شروط إلغاء القرار الإداري يتم تكوينها من الدعاوى التي يقدمها صاحب الشأن، متى يكون مرجع الطعن هو عدم الاختصاص أو لوجود عيب في السبب أو في الإجراء نفسه.
  • يعتبر سحب القرار الإداري هو بمثابة إلغاء القرار بأثر رجعي منذ تاريخ صدوره وبالتالي إلغاء كافة هذه الآثار.
  • عندما يصدر أي قرار من الجهة الإدارية ثم يتم التظلم من هذا القرار، وبعد النظر فيها من كافة المحاكم الإدارية وكذلك صدور حكم بإلغاء هذا القرار الإداري من الأحكام.
  • يتم صدور قرار بطلان أحكام القضاء الإداري في حال القضاء، وذلك بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري قبل إعداد تقرير لهيئة مفوضي الدولة.
  • تستقر أيضاً كافة أحكام مجلس الدولة المصري بعد القيام بإنشاء المحكمة الإدارية العليا على اشتراط توافر هذه المصلحة من بداية رفع الدعوى لحين الفصل فيها.

أهم أنواع التظلمات الإدارية

توجد العديد من الأنواع الخاصة بالتظلمات الإدارية التابعة إلى مواعيد الطعن على القرار الإداري ومن أهمها الآتي:

  • التظلم الولائي: يتم ذلك عند تقديم التظلم إلى الجهة التي تم إصدار القرار من خلالها، أي أن يتقدم المتضرر إلى من قام باتخاذ القرار نفسه طالباً منه إعادة النظر في تصرفه.
  • كذلك القيام بإزالة ما قد لحقه: جراء هذا التصرف من إجحاف وذلك باعتباره يملك سلطات وكذلك قدرات ومعلومات إدارية كاملة وواسعة وقوية كذلك في مواجهة كافة. أعمالها المطعون فيها والمتظلم منها
  • التظلم الرئاسي : هو التظلم المرفوع إلى السلطة الرئاسية المباشرة للسلطة المصدرة لهذا القرار وقد يتطلب هذا أن يلجأ المتضرر نفسه إلى رئيس من صدر عنه هذا القرار الإداري ليظلم له مما أصدره مرؤوسيه ويبين له ما يراه من ظلم في هذا القرار من ثم يسمح هذا التظلم للرئيس مراجعة ما قد صدر عن كافة مرؤوسه من قرار يراه صاحب هذا الشأن بأنه مخالف للقانون أو يوجد فيه تعسف وافتراء عليه.
  •  التظلم إلى لجان إدارية خاصة : ومن الممكن أن يقدم التظلم إلى لجان إدارية تكون مختصة بالنظر في كافة التظلمات المقدمة عن القرارات الصادرة من جميع الجهات الإدارية المعنية.

اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا

من هنا

تعرف ايضًا على:

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
مرحبا !!!
كيف يمكننى مساعدتك ؟