التصرفات الصادره من المورث
الطعن رقم ١٥٠٣ لسنة ٨٤ قضائية
الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧
العنوان : إثبات ” قواعد عامة : عبء الإثبات : في الصورية ” ” طرق الإثبات : البينة : الأحوال التى يصح الإثبات فيها بالبينة “. إرث ” أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام ” ” تصرفات المورث ” ” تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية ” . صورية ” الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ” . وصية ” طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت ” .
التصرفات الصادره من المورث
الموجز : التحايل الممنوع على أحكام الإرث . ماهيته . ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً . مؤداه . التصرفات المنجزة الصادرة من المورث لأحد ورثته حال صحته . أثرها . صحيحة ولو قصد المورث بها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كان التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً كاعتبار شخص وارثاً وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلية كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه .
أقرأ أيضا : صحيفة دعوى صورية عقد البيع صورية نسبية بستر وصية .