أحكام نقض

اجراءات العرض والايداع

اجراءات العرض والايداع. تشكل قضايا العرض والإيداع جزءاً مهماً من الإجراءات القضائية التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وضمان سير العدالة بالشكل الصحيح. هذه الإجراءات تعتبر حاسمة في التأكد من صحة الأدلة وسلامة الإجراءات القانونية. وتؤدي دوراً محورياً في ضمان نزاهة المحاكمات وحماية حقوق المتهمين. في هذا المقال، سنستعرض حكماً قضائياً بارزاً في قضية تتعلق بإجراءات العرض والإيداع. مسلطين الضوء على الجوانب القانونية التي تنظم هذه الإجراءات وأهمية التزام السلطات القضائية بها.

سنناقش كيفية تأثير هذه الإجراءات على مجريات القضية، والدور الذي تلعبه في تحقيق العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. من خلال تحليل هذا الحكم، نسعى لتوضيح الأهمية البالغة للامتثال للإجراءات القانونية الصحيحة. وكيف يمكن لذلك أن يؤثر بشكل كبير على نتائج المحاكمات وحماية الحقوق الدستورية للأفراد.

الطعن رقم ١٤٠٥٩ لسنة ٧٦ قضائية

دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٧/٠٦/٢٤

العنوان : إعلان ” الإعلان لجهة الإدارة ” الوفاء بالالتزام : إجراءات العرض والإيداع “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . موطن .

اجراءات العرض والايداع

اجراءات العرض والايداع
اجراءات العرض والايداع

الموجز : العرض الحقيقى . تمامه بإعلان الدائن على يد محضر . م ٤٨٧ مرافعات . عدم اشتراط المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء . أثره . سريان القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين . صحة العرض بإعلانه وفقاً لهذه القواعد ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين . رفض المعروض من النقود . وجوب قيام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة في اليوم التالى لتاريخ العرض . م ٤٨٨ مرافعات .

كذلك القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٨٧ من قانون المرافعات على أن ” يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه … ” يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم إعلان الدائن به على يد محضر، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يسرى في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين.

تابع:

ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة في ذات القانون على أن ” تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه .. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته ..
فإذا لم يجد من يصح إعلانهم منهم أو امتنع عن التوقيع على أصل الإعلان أو عن استلام الصورة فيجب على المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلى جهة الإدارة وأن يخطر المعلن إليه بذات بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة.

ويعد غلق مسكن المطلوب إعلانه مما يندرج تحت حكم المادة الحادية عشر ويوجب على المحضر تسليم الورقة إلى جهة الإدارة، ومن ثم فإن العرض الحقيقي يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم. فإذا رفض العرض أياً كان سبب رفضه وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة. في اليوم التالي لتاريخ العرض على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة ٤٨٨ في القانون المشار إليه.

أقرأ أيضا :

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
مرحبا !!!
كيف يمكننى مساعدتك ؟