أحكام نقض

التعويض عن الفصل التعسفى

نهالتعويض عن الفصل التعسفى

"<yoastmark

التعويض عن الفصل التعسفي

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٨٧ قضائية
الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٨/١١/١٤
العنوان : عمل ” علاقة عمل : إنهاء الخدمة : أجر ” . تعويض ” التعويض عن الفصل التعسفي ” . حكم ” ‏إصدار الحكم : تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب : حجية الأحكام : أثر الحجية : عيوب التدليل : ‏مخالفة القانون : القصور في التسبيب ” . قوة الأمر المقضي ” نطاقها ” . ‏
الموجز : صدور حكم المحكمة العمالية برفض طلب صاحب العمل فصل العامل وتأييده استئنافياً . مؤداه . استمراره في عمله وإلزام الأول بأداء ما لم يصرف له من مستحقات . م ٧١ ق العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ . عدم طعن ‏الطاعنة عليه بالنقض . أثره . حيازته حجية الأمر المقضي في خصوص أحقيته في الحصول على أجره ‏الفترة السابقة على إبداء رغبتها في تنفيذ الحكم . ‏
القاعدة : إذ كان مفاد المادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه إذا رفضت المحكمة العمالية طلب ‏صاحب العمل فصل العامل قضت باستمراره في عمله وإلزام صاحب العمل بأن يؤدي إليه ما لم يصرف ‏من مستحقات .

وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى ٢٩ لسنة ٢٠١٤ عمال جنوب ‏القاهرة الابتدائية بتاريخ ٣ / ٧ / ٢٠١٤ أن المحكمة العمالية قضت برفض طلب الطاعنة بفصل المطعون ‏ضده من العمل واستمراره في العمل وإلزام الطاعنة بصرف مالم يصرف من مستحقاته وتأيد هذا القضاء ‏بالحكم الصادر بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١٥ في الاستئناف رقم ٢٣٥٢ لسنة ١٣١ ق،

وخلت الأوراق مما يدل على ‏أن الطاعنة قد طعنت على هذا الحكم بطريق النقض ، فإن ذلك الحكم يكون قد حاز حجية الأمر المقضي في مسألة أحقية المطعون ضده في الحصول على أجره. عن الفترة من ١ / ١٢ / ٢٠١٣ حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠١٥ ‏الفترة السابقة. كذلك على إبداء رغبتها في تنفيذ هذا الحكم بموجب الإنذار المعلن للمطعون ضده بتاريخ ‏‏٢٧ / ٤ / ٢٠١٥ بالعودة واستلام عمله اعتباراً من ٢ / ٥ / ٢٠١٥ ومن ثم لا يجوز للطاعنة إثارة النزاع في هذه ‏المسألة ويضحى النعي في خصوص ما قضى به الحكم من أجر عن الفترة سالفة البيان على غير أساس. ‏
الحكم
في ال بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / إسماعيل عبد السميع محمد ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده وبعد أن تعذر على الجهة الإدارية المختصة تسوية النزاع ودياً أقام الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠١٤ عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة – شركة ……. للتجارة – بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه الأجر المستحق له اعتباراً من ديسمبر سنة ٢٠١٣ وحتى تاريخ الفصل في الدعوى. ومبلغ ….. جنيه المقابل النقدي عن تسعين يوماً من إجازاته الاعتيادية ، ومبلغ ….. جنيه قيمة مكافأة نهاية الخدمة ،

ومبلغ ……. جنيها قيمة التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار ، ومبلغ …… جنيه تعويضاً عن فصله من العمل عسفاً ، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الشركة الطاعنة التي منعته بدون مبرر عن ممارسة عمله اعتباراً من ….. / ١٢ / ٢٠١٣ ، ثم أقامت عليه الدعوى رقم …… لسنة ٢٠١٤ عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب فصله من العمل لديها بسبب الغياب

وقضى فيها نهائياً بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١٥ في الاستئناف رقم ….. لسنة ١٣١ ق برفض الدعوى وباستمراره في العمل وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مالم يصرف له من مستحقات ، وإذ امتنعت الطاعنة عن تنفيذ هذا الحكم ولم تمكنه من العودة إلى عمله وهو ما يعتبر فصلاً تعسفياً أصابه من جرائه أضراراً مادية وأدبية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان.

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠١٦ بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ …… جنيه مقابل أجره عن الفترة من أول ديسمبر سنة ٢٠١٣ حتى آخر أغسطس سنة ٢٠١٥،

ومبلغ ….. جنيهاً تعويضاً عن مهلة الإخطار ، ومبلغ عشرة آلاف جنيهاً تعويضاً عن الفصل التعسفي ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة ١٣٣ ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ….. لسنة ١٣٣ ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ …. / ١٢ / ٢٠١٦ برفض الاستئناف الأول ، وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف في خصوص تقديره للتعويض عن الفصل التعسفي بجعل التعويض مبلغ مقداره …… جنيه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً في خصوص ما قضى به من الأجر ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب. قضى للمطعون ضده بالتعويض بمقولة إنها امتنعت عن تنفيذ الحكم الصادر بإعادته إلى العمل لديها بما يعتبر فصلاً تعسفياً يستحق عنه هذا التعويض دون أن يعني بتقدير الدليل المستمد من شهادة شاهديها أمام محكمة الموضوع من أن المطعون ضده هو الذى امتنع عن تنفيذ هذا الحكم ورفض استلامه العمل بعد إنذاره بوجوب استلام العمل تنفيذاً للحكم المشار إليه اعتباراً من ….. / ٥ / ٢٠١٥.

فضلاً عن خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على ما ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص بما ينفي عنها الخطأ الموجب للتعويض ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيثما إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٧٨ من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، فإن مقتضى ذلك أن تبين المحكمة الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت وسلامة تطبيق القانون عليها وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها ، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها أو بيان المصدر الذى استقت منه هذا الدليل فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله.

لما كان ذلك ، وكان يشترط للقضاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة ١٢٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ في الحالة المنصوص عليها بالمادة ٧١ من ذات القانون أن يمتنع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم الصادر باستمرار العامل في عمله إذ يعتبر الامتناع عن تنفيذ هذا الحكم فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل من العمل استناداً إلى ما قرره من أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده صدر لصالحه حكم بعودته إلى العمل إلا أن الطاعنة امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم ومنعته من العمل دون أن يحصل بأسبابه أقوال الشهود الذين سمعتهم المحكمة أو يبين ماهية هذه الأوراق ومضمونها وكيف استقى منها ما خلص إليه ، بما يتعذر معه تعيين الدليل الذى أقامت عليه المحكمة اقتناعها والتحقق من أنه يفضي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، فإن ذلك يُعد قصوراً مبطلاً للحكم بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ قضى بالأجر للمطعون ضده عن الفترة من أول ديسمبر سنة ٢٠١٣ حتى آخر أغسطس ٢٠١٥ بالرغم من عدم أدائه العمل خلال هذه الفترة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

حيثما إن هذا النعي وفي خصوص ما قضى به الحكم من أجر عن الفترة من أول ديسمبر سنة ٢٠١٣ حتى آخر أبريل سنة ٢٠١٥ فهو غير سديد ، هكذا أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونها وتكون معه وحدة لا تتجزأ ، كذلك مناط هذه الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي بها أن يكون الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان ، وكان مفاد المادة ٧١ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه إذا رفضت المحكمة العمالية طلب صاحب العمل فصل العامل ،كما قضت باستمراره في عمله وإلزام صاحب العمل بأن يؤدي إليه ما لم يصرف من مستحقات .

كذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى ….. لسنة ٢٠١٤ عمال جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ ٣ / ٧ / ٢٠١٤.حي أن المحكمة العمالية قضت برفض طلب الطاعنة بفصل المطعون ضده من العمل واستمراره في العمل وإلزام الطاعنة بصرف مالم يصرف من مستحقاته وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠١٥ في الاستئناف رقم …… لسنة ١٣١ ق

وخلت الأوراق مما يدل على أن الطاعنة قد طعنت على هذا الحكم بطريق النقض. فإن ذلك الحكم يكون قد حاز حجية الأمر المقضي في مسألة أحقية المطعون ضده في الحصول على أجره. عن الفترة من ١ / ١٢ / ٢٠١٣ حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠١٥ الفترة السابقة. على إبداء رغبتها في تنفيذ هذا الحكم بموجب الإنذار المعلن للمطعون ضده. بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠١٥. بالعودة واستلام عمله اعتباراً من ٢ / ٥ / ٢٠١٥. من ثم لا يجوز للطاعنة إثارة النزاع في هذه المسألة. ويضحى النعي في خصوص ما قضى به الحكم من أجر عن الفترة سالفة البيان على غير أساس .

حيثما إن النعي في خصوص ما قضى به الحكم من أجر عن الفترة من …. / ٥ / ٢٠١٥ حتى …. / ٨ / ٢٠١٥. كذلك فهو في محله أنه يشترط للحصول على الأجر قيام العامل بأداء العمل أو منعه من مباشرة عمله بدون مبرر .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أبدت رغبتها في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ٢٠١٤ سالفة الذكر بموجب إنذارها المطعون ضده بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠١٥. بالعودة إلى مقرها لاستلام عمله اعتباراً من يوم السبت الموافق ٢ / ٥ / ٢٠١٥. كما كانت المحكمة قد انتهت في قضائها سالف البيان. ف أن الحكم لم يفصح عن الدليل الذى استمد منه رفض الطاعنة تنفيذ الحكم سالف الذكر. كما قضى الحكم للمطعون ضده بالأجر عن هذه الفترة. دون أن يستظهر الدليل على منع الطاعنة المطعون ضده من ممارسة عمله. كذلك بعد إنذارها المشار إليه، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .

هكذا ولما كان نقض الحكم في خصوص ما قضى به من تعويض عن الفصل من العمل. كما يترتب عليه نقضه فيما قضى به من تعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار. باعتباره قضاءً مترتباً على القضاء بالتعويض عن الفصل إعمالاً للمادة ٢٧١ / ٢ من قانون المرافعات. على أن يكون مع النقض الإحالة.

بينما نقضت المحكمة – الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من تعويض عن الفصل من العمل. كذلك عدم مراعاة مهلة الإخطار والأجر عن الفترة من …. / ٥ / ٢٠١٥ حتى …. / ٨ / ٢٠١٥. وأحالت هذا الشق من الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة. وألزمت المطعون ضده بالمناسب من مصروفات الطعن ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وأعفته من الرسوم القضائية.
أمين السر
نائب رئيس المحكمة

اقرأ المزيد:تعرف على طريقة تعديل عقد التأسيس الخاص بالشركات

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
مرحبا !!!
كيف يمكننى مساعدتك ؟