أحكام نقض

حكم نقض فى سقوط الخصومه

الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٢٠.. العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” دعوى “سقوط الخصومة في الاستئناف “.نقض” أثر نقض الحكم ”

حكم نقض فى سقوط الخصومه

الموجز : نقض الحكم  أثره، زوال الحكم المنقوض لكل من يهمه الأمر تعجيل سير الدعوى. انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور حكم النقض دون تعجيل سير الدعوى لكل ذي مصلحة من الخصم التمسك بسقوط الخصومة لا عبرة بتاريخ إعلان الحكم الناقض  سقوط الخصومة لإنقضاء ستة أشهر من آخر إجراء صحيح في الدعوى بدء مدة السقوط من تاريخ صدور حكم النقض لا من تاريخ أعلانه ” مثال : بشأن مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه حال الرد على الدفع بسقوط الخصومة بعدم موالاة السير في الاستئناف خلال المدة المقررة رغم توافر موجبات قبوله ”

كذلك القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة
بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة
ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخير بعد نقض الحكم بتعجيلها
لمن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناءً على طلبه إلى الطرف الآخر.

وإلا كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة بانقضاء ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وتبدأ مدة السقوط في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح في الدعوى لا من تاريخ إعلانه.

كذلك كان الثابت أن المطعون ضدهما قد حكم لهما ابتدائياً بتخفيض أربحهما عن نشاطهما محل النزاع عن سنة ١٩٨٣ فاستأنفا هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٦ لسنة ٤٠ ق طنطا فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وإلغاء قرار اللجنة المطعون عليه وإعادة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة لنظره، فطعنت الطاعنة في حكمها بطريق النقض بالطعن رقم ٤٩٠ لسنة ٦٢ ق فحكمت هذه المحكمة بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٤ بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وإذ لم يوال المطعون ضدهما السير في استئنافهما أمام محكمة الاستئناف.

كما على الرغم أنهما أصحاب المصلحة في ذلك – بالطريق الذى رسمه القانون خلال مدة الستة أشهر المحددة قانوناً بادرت الطاعنة بتعجيله بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة الأخيرة بعد انقضاء هذه المدة طلبت فيها الحكم بسقوط خصومة الاستئناف

كذلك إذا لم يجبها الحكم إلى هذا الدفع رغم توافر موجبات قبوله وقضى بإلغاء الحكم المستأنف
وبانقضاء الخصومة إعمالاً لحكم المادة الخامسة من مواد إصدار القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥
بشأن الضرائب على الدخل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

أقرأ أيضا: حكم نقض فى انعدام الخصومه. 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
مرحبا !!!
كيف يمكننى مساعدتك ؟