أحكام نقض

حكم نقض فى انقطاع المرافعه

الطعن رقم ١٤٣٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٥

العنوان : استئناف. تجزئة. تقادم  تقادم مسقط “. حكم  عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. دعوى “انقطاع سير الخصومة “” سقوط الخصومة “” انقضاء الخصومة “.

حكم نقض فى انقطاع المرافعه

حكم نقض فى انقطاع المرافعه
حكم نقض فى انقطاع المرافعه

الموجز : انقطاع سير الخصومة بالوفاة أو زوال صفة المدعى أو المستأنف. سقوط الخصومة في حق الورثة أو صاحب الصفة. بدء سريانها من تاريخ إعلانهم ممن يتمسك بالسقوط بوجود الخصومة. لا يغنى عن الإعلان العلم بقيام الخصومة بأى طريق آخر. لا يغير من ذلك قابلية الموضوع للتجزئة من عدمه.

القاعدة

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تقرر انقطاع سير الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى أو من في حكمه كالمستأنف فلا تسرى مدة السقوط في حق ورثته إلا من اليوم الذى يعلن المدعى عليه أو المستأنف ضده الورثة بوجود الخصومة وذلك تحوطاً لمصلحة الورثة حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علم ولا يجرى في حقهم المدة المحددة قانوناً لسقوطها ولا يغنى عن الإعلان ثبوت علم هؤلاء علماً يقينياً بوجود الخصومة

ويسرى هذا الحكم ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ ٧ / ٣ / ١٩٩٩ بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى رقم ( – – – ) لسنة ١٩٩٠ مدني كلى شبين الكوم بحكم نهائي وأثناء سريان الوقف وبتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٠٠ توفيت إلى رحمة الله تعالى مورثة الطاعن الرابع مما مؤداه انقطاع سير الخصومة بقوة القانون عملاً بالمادة ١٣٠ من قانون المرافعات، وبعد زوال سبب الوقف قام المطعون ضدهن الثلاثة الأول بتعجيل الاستئناف من الوقف التعليقي دون اختصام ورثة الخصمة المتوفاة سالفة الذكر ومن ثم لا يسرى في حق هؤلاء الورثة ميعاد انقضاء الخصومة إلا من اليوم الذى يتم فيه إعلانهم بوجود الخصومة حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم دون علمهم، ولا يسرى في حقهم مدة الستة أشهر المحددة قانوناً لسقوطها ولا يغنى عن إعلانهم بالخصومة علمهم بها حتى ولو كان علماً يقينياً.

المادة ١٣٥ من قانون المرافعات

ومن ثم فإن قيام الطاعنين بتعجيل الاستئناف من الوقف التعليقي بتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠٠٥ بصحيفة معلنة للمطعون ضدهن اللائي طلبن الحكم بسقوط الخصومة يكون قد تم في الميعاد، لأن ورثة الخصمة المتوفاة الطاعن الرابع عن نفسه وبصفته لم يعلن من قبل المطعون ضدهم بوجود الدعوى طبقاً لنص المادة ١٣٥ من قانون المرافعات التى نصت على أنه” لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة في الاستئناف تأسيساً على ما أورده بأسبابه من” أنه تم زوال سبب الوقف التعليقي بصدور الحكم في الاستئناف رقم ( – – – ) لسنة ٣٣ قضائية طنطا بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٢ وأن المستأنفين الطاعنون لم يقوموا بتعجيله إلا بتاريخ٧ / ٣ / ٢٠٠٥ أي بعد مضى ميعاد الستة أشهر المنصوص عليه في المادة ١٣٤ من قانون المرافعات، وأن انقطاع سير الخصومة لا يعتبر مانعاً من تعجيل الدعوى في الميعاد كما أنه لا يرد على دعوى موقوفة …”

ولم يفطن الحكم المطعون فيه إلى أن انقطاع سير الخصومة بوفاة مورثة الطاعن الرابع عن نفسه وبصفته والذي لم يعلن بوجود الدعوى لا يسرى في حقه ميعاد السقوط، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لجميع الطاعنين بحسب أن الموضوع غير قابل للتجزئة

أقرأ أيضا: حكم نقض فى سقوط الخصومه .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
مرحبا !!!
كيف يمكننى مساعدتك ؟